Skip to main content

ملف رقم 1082245 قرار بتاريخ 31-05- 2018

  • رقم القرار:  1082245
  • تاريخ القرار: 2018/05/31
  • الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية
  • الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ج.س)
  • الكلمات الأساسية: تقادم – انتحال اسم الغير – جريمة مستمرة.
  • المرجع القانوني: المادتان 245 من قانون العقوبات و 6 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • المبدأ:

    يسري أجل تقادم الدعوى العمومية، في جريمة انتحال اسم الغير، ابتداء من تاريخ اكتشافها، لاعتبارها من الجرائم المستمرة.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
بدعوى أن قضاة المجلس اعتمدوا في قضاءهم بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم باحتساب تاريخ ارتكاب المتهم لجنحة انتحال اسم الغير من تاريخ توقيفه من أجل حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك ومتابعته من أجلها بتاريخ 2006/05/24 وأهملوا مناقشة التقرير الوارد إلى مصالح أمن وادي رهيو من طرف مصلحة تحقيق الشخصية بأمن ولاية غليزان والذي مفاده أنه بتاريخ 2014/06/09 وعند تحديد هوية المشتبه فيه (ج.س) من مواليد 1975/12/12 بوادي رهيو ابن (ع) و(ش.ع) عن طريق النظام الآلي للتعرف على البصمات تبين أن بصمته مطابقة للبصمة الــواردة فـي البطــاقة الخــاصة بالمــدعو (ش.م) المــولود في 1975/12/12 بـــوادي رهــيو ابـــن (ع)و(ش.ع) المــقيد بتـاريخ 2006/06/28 فيما يخص قضية المخدرات والتي أدلى فيها أمام مصالح الشرطة عند سماعه أنه يدعى (ش.م) وتمت متابعته على هذا الأساس، فتاريخ اكتشاف التزوير عن طريق التصريح الكاذب كان بتاريخ 2014/06/09 وحساب التقادم يبدأ من هذا التاريخ، وبذلك يكون قضاة المجلس قد أخطئوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث بالفعل وكما جاء في الانتقاد المثار، فإنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين بأن قضاة المجلس قضوا وبعد إلغاء الحكم المستأنف بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم على أســــــاس أنه: (بتاريخ 2014/07/08 ورد إلى مصالح أمــن دائـرة وادي رهيـو تقـرير مــصلحة تحقيق الشخصية بــأمن ولايـة غــليـزان مــفاده أنــه بتــاريخ 2014/06/09 وعند تحديد هوية المشتبه فيه (ج.س) من مواليد 1975/12/12 بوادي رهيو ابن (ع) و(ش.ع) عن طريق النظام الآلي للتعرف على البصمات تبين أن بصمته مطابقة للبصمة الواردة في البطاقة الخاصة بالمدعو (ش.م) المولود في 12/ 12/ 1975 بــوادي رهيــو ابـن (ع) و(ش.ع) المقيــد بــتاريخ 2006/06/28 فيــما يخــص قضيــة المــخدرات طبقــا لمـا يثبتــه محضـر الضبطية القضـائية واعتراف المتهم، وأنه بتاريخ 24/ 06 /2006 تم تفتيش المدعو (ج.س) فضبطوا بحوزته قطعة من المخدرات وصرح لهم أنه يدعى (ش.م) وبالتالي انتحل صفة هذا الأخير في قضية المخدرات التي أدت إلى قيد العقوبة المحكوم بها في صحيفة السوابق القضائية للمدعو (ش.م) بدلا من المتهم الحالي، غير أن الثابت بالملف وأن وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ متابعة (ش.م) أي بتاريخ 2006/06/24 وأنه أمام مرور أكثر من ثلاث سنوات لارتكاب المتهم لجنحة انتحال صفة ومادام أن التقادم من النظام العام وعلى القاضي إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإنه يتعين على المجلس إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم).
    والواضح أن قضاة المجلس في قرارهم المنتقد الحالي لم يأخذوا بعين الاعتبار تاريخ اكتشاف مصالح الضبطية القضائية لجريمة انتحال اسم الغير المرتكبة من طرف المتهم والذي لم يكن إلا في 2014/06/09، وبذلك فإن التقادم في قضية الحال لا يسري إلا ابتداء من تاريخ اكتشافها وليس من تاريخ ارتكابها باعتبارها من الجرائم المستمرة التي أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير ولولا اكتشاف الفعل من طرف عناصر الضبطية القضائية لكان مستمرا، ومنه انطلاقا من هذا التاريخ فإن مسألة التقادم منعدمة في قضية الحال، وعليه كان يتعين على قضاة المجلس مناقشة ما ورد في الحكم المستأنف وأن يفندوا ما جاء فيه بأسباب قانونية وموضوعية كافية لا أن يكتفوا بما أوردوه في قرارهم، وعليه كل قصور في هذا الجانب يترتب عليه انعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه القرار ويحرم المحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون، ومتى كان كذلك يكون الوجه المثار سديد يتعين الاستجابة له ومن ثمة نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

صوافي ادريس

  • المستشار المقرر

صوافي ادريس