- رقم القرار: 1076429
- تاريخ القرار: 2022/02/17
- الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (س.ا) / المطعون ضده: (ق.ف) ومن معها والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: أمر استعجالي
- المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات
-
المبدأ:
لا يشكل عدم الامتثال لأمر استعجالي يقضي بوقف الأشغال جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية.
رفض المنفذ عليه تنفيذ الالتزام بعمل أو مخالفة الالتزام بالامتناع عن عمل، يؤدي إلى منازعة مدنية، ولا يشكل جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية. -
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المثار: والمأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
بدعوى أن قضاة الموضوع لم يناقشوا كل الأدلة المقدمة من طرف الطاعن والتي تفيد أن شخص آخر هو من قام ببناء الجدار في الجهة الغربية ليفصل ملكيته عن ملكية المتهم الطاعن و أنه لا يعد مقللا من شأن الأحكام القضائية لكونه ليس هو من قام ببناء الجدار الذي أسس عليه محضر الامتناع عن التنفيذ.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار: والمأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
حيث بالفعل القرار المطعون فيه بالنقض أعتبر أن المتهم رفض الانصياع و الامتثال لمقتضيات القرار الاستعجالي القاضي بوقف أشغال البناء من خلال محضر امتناع عن التنفيذ المحرر بتاريخ 27/11/2013 يشكل الأركان القانونية لجريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 147 من قانون العقوبات إلا أن قضاة الموضوع لم يبينوا في قرارهم الأفعال و الأقوال و الكتابات التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية و التي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله و عليه فإن الوقائع التي مفادها رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل يؤدي إلى منازعة قضائية مدنية و لا تشكل أركان جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية ذلك ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا و أن القضاء بعكس ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون و يؤدي إلى نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
عواق احمد
-
المستشار المقرر
لعروق ساعد