ملف رقم 1073056 قرار بتاريخ 23-01-2019

  • رقم القرار:  1073056
  • تاريخ القرار: 2019/01/23
  • الموضوع: ظروف مخففة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة ومن معها / المطعون ضده: القرار الصادر في 09- 12- 2014
  • الكلمات الأساسية: تهريب المهاجرين – جماعة إجرامية منظمة- ظرف مشدد
  • المرجع القانوني: المواد 303 مكرر 32 ومكرر 34 و م 53 من قانون العقوبات.
  • المبدأ:

    لا يستفيد المحكوم عليه لارتكابه جريمة تهريب المهاجرين من ظروف التخفيف.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أودع النائب العام مذكرة بأوجه طعنه ضمنها وجها وحيدا للنقض، مأخوذا من مخالفة القانون بدعوى أن السؤال الثاني صاغته المحكمة كما يلي:”هل أن جرم تهريب المهاجرين المنسوب للمتهم …كان وقت ارتكابه بواسطة جماعة إجرامية منظمة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 303 مكرر 32 فقرة 04 من ق.ع؟”. وأنه لم يتناول عنصر التصميم والعلم بالاشتراك ضمن جماعة إجرامية منظمة، مما يجعل السؤال مخالف للقانون.
حيث أن المحكمة طرحت السؤال الأول على النحو الآتي:” هل المتهم…مذنب لارتكابه بتاريخ … تهريب المهاجرين؟”، واستكملته بالسؤال المنتقد الذي صاغته حسب ما جاء بنعي الطاعن.
 

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أنه وليس لذات الأسباب التي جاء بها النائب العام ولكن لفساد السؤال الأول الذي يتبين من صيغته أنه لم يتطابق مع نص المادتين: 303 مكرر 32 فقرة 01 و 303 مكرر 30 فقرة 01 من قانون العقوبات التي تعرف جرم تهريب المهاجرين بأنه :” يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى”، وتأسيسا على ذلك، فإن السؤال الأول جاء ناقصا من عنصرين أساسيين هما:
    – تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو أكثر.
    – الحصول على منفعة.
    ولذلك كان على محكمة الجنايات أن لا تساير غرفة الاتهام في خطأها لما أحالت عليها المتهم بالمادة 303 مكرر 32 فقرة 04 فقط دون المادة 303 مكرر 32 فقرة 01، وأن تصحح الوضع بما لها من صلاحيات، بتضمين سؤالها الأول جميع العناصر المكونة لجرم تهريب المهاجرين كما عرفه المشرع بنص المادة 303 مكرر 30 فقرة 01 إضافة إلى نص المادة 303 مكرر 32 فقرة 01 المحال بها المتهم، ثم تضع السؤال الخاص بظرف التشديد كما فعلت والمتمثل في جماعة إجرامية منظمة وفقا لنص المادة 303 مكرر 32 فقرة أخيرة، وذلك لأن أصل جريمة تهريب المهاجرين جنحة، وتصبح جناية إذا ما اقترنت بإحدى ظروف التشديد المنصوص عليها بالمادة 303 مكرر 32 من قانون العقوبات.
    كما تعاين المحكمة العليا أن محكمة الجنايات قد أخطأت في تطبيق القانون وخالفت نص المادة 303 مكرر 34 من قانون العقوبات الذي يحرم الشخص المدان من الاستفادة من ظروف التخفيف المنصوص عليها بالمادة 53 من قانون العقوبات، وذلك لما أجابت عن السؤال المتعلق بظروف التخفيف بنعم ومنحت المتهم المدان ظروف التخيف ونزلت بالعقوبة عن حدها الأدنى سجنا وغرامة، بأربع سنوات حبسا وخمسمائة ألف (500.000 د.ج) في حين الحد الأدنى المقرر قانونا لعقوبة جناية تهريب المهاجرين بتوافر ظرف التشديد جماعة إجرامية منظمة هو: عشر (10) سنوات سجنا و مليون (1.000.000 د.ج) دينار جزائري غرامة مالية.
    حيث أنه ومتى كان الحال كذلك، يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
     

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

بوسنة محمد

  • المستشار المقرر

مقدم مبروك