ملف رقم: 1067955 قرار بتاريخ: 23-01- 2019

  • رقم القرار:  1067955
  • تاريخ القرار: 2019/01/23
  • الموضوع: محكمة الجنايات
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة ومن معها / المطعون ضده: الحكم الصادر في 07- 12- 2014
  • الكلمات الأساسية: قرار إحالة – نص قانوني
  • المرجع القانوني: المادتان 305 و 306 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • المبدأ:

    تتقيد محكمة الجنايات بالفصل في الواقعة التي أحيل المتهم من أجلها أمامها دون تقيدها بالنصوص القانونية المشار إليها في قرار الإحالة، لاعتبارها الجهة القضائية المختصة في تقرير النصوص الواجبة التطبيق بعد ثبوت الإدانة.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
بدعوى أنه كان يتعين الإشارة ضمن الأسئلة المتضمنة للواقعة إلى جرم بدل جنحة استعمال الطرق الاحتيالية للتهرب من الضريبة وفقا لنص المادة 1/303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ووفقا لقرار الإحالة وليس طبقا للقانون رقم 16/11 المؤرخ في 28/12/2012 المتضمن لقانون المالية لسنة 2012 الذي احتوت عليه الواقعة والتي كان يتعين طرح سؤال احتياطي بشأنه .

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن في الوجه الأول غير وجيه ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادتين 305و 306 من ق ا ج يتعين على محكمة الجنايات أن تضع أسئلة لتتناول فيها الواقعة الواردة بمنطوق قرار الإحالة دون وجوب الإشارة ضمن هذه الأسئلة إلى النصوص القانونية المستند عليها من طرف قضاة غرفة الإتهام بحيث تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة في تقرير النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الواقعة بعد ثبوت الإدانة ولا يجوز طرح أسئلة احتياطية إلا في حالة ما إذا تبين أن الوقائع تحتمل وصفا آخر غير الوصف الوارد بقرار الإحالة.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس

بوسنة محمد

  • المستشار المقرر

بوروينة محمد