- رقم القرار: 1060740
- تاريخ القرار: 2021/06/24
- الموضوع: دعوى مدنية تبعية
- الأطراف:الطاعن: الطاعن:شركة توزيع المواد الأولية د.ا.م DMP / المطعون ضده: (ت.ف) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة.
- المرجع القانوني: المادتان 2 و3 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
المبدأ:
لا يفصل القاضي الجزائي في الدعوى المدنية التبعية، إذا قضى ببطلان إجراءات المتابعة، طالما أنه لم يفصل في موضوع الدعوى العمومية.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن الطرف المدني شركة توزيع المواد الأولية د.م.ب طعنت بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 23/11/2014 عن مجلس قضاء البويرة والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في 23/06/2014 في الدعويين والتصدي من جديد ببطلان إجراءات المتابعة وأن طعنها ينصب على الدعوى المدنية التي لم يفصل فيها كون ما انتهى إليه قضاة الموضوع بموجب قرارهم محل الطعن بالتصريح ببطلان إجراءات المتابعة يعد فصلا في الدعوى العمومية والتي قيدها المشرع بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 526 مكرر 02 وما يليها من القانون التجاري.
وحيث أنه بالنتيجة طالما أن الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية التي لم يفصل فيها بعد فإن المركز القانوني للطرف المدني الطاعنة يبقى قائما إلى حين الفصل في الدعوى العمومية وفقا لما قرره المشرع من إجراءات في المادة السالف ذكرها وأن حقها في المطالبة بقيمة الشيك كسند قانوني لا يسقط إلا بموجب نص في القانون ومنه يتعين القول أن الطعن المسجل من طرفها يعد سابقا لأوانه يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا لعدم توفر الشروط المذكورة
-
منطوق القرار
عدم قبول الطعن لكونه سابق لأوانه
-
الرئيس
ماموني الطاهر
-
المستشار المقرر
عميري الزهرة