ملف رقم: 1052369 قرار بتاريخ 2021.09.09

  • رقم القرار:  1052369
  • تاريخ القرار: 2021/09/09
  • الموضوع: وشاية كاذبة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة و(ق.ا) ومن معه / المطعون ضده: (ق.ج)
  • الكلمات الأساسية: علم
  • المرجع القانوني: المادة 300 من قانون العقوبات
  • المبدأ:

    يتحقق الركن المعنوي في جنحة الوشاية الكاذبة بعلم المبلغ بعدم صحة الوقائع محل التبليغ.       

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن القرار قضى ببراءة المتهم من الجنحة بحجة أن الإدعاءات التي تقدم بها المتهم لا تؤكد أنها كاذبة إلا أن ذلك مردود عليه بحصول الضحية من قبل على البراءة من تهمة تخريب أغراس مما يعرض القرار للنقض.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية،
    حيث بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن القضاة قد طبقوا صحيح القانون عندما قضوا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهم من الجنحة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون عقوبات مستندين في ذلك إلى أن تقديم الضحيتين الحاليتين شكوى ضد المتهم وحصول هذا الأخير على البراءة لايؤكد أن الإدعاءات التي تقدم بها المتهم إدعاءات كاذبة فالقانون يشترط وفقا للنموذج 300 من قانون عقوبات أن يكون الشاكي يدعى بأشياء غير حقيقية وهو على علم بذلك وأن الملف الحالي خالي من أي دليل يثبت ذلك ومتى تكون البراءة قد أصدرها قضاة الموضوع لعدم كفاية الأدلة أو لانعدام الدليل لذلك فإن ما ذهب إليه قضاة الموضوع صحيح وأنهم لم يخطؤا في تطبيق القانون لذلك فإن الوجه المثار غير سديد ويتعين رفضه.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

دلال بدوي

  • المستشار المقرر

لعرين جهيدة