- رقم القرار: 1045509
- تاريخ القرار: 2018/05/31
- الموضوع: ضمان إجتماعي
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (م- و)
- الكلمات الأساسية: عدم التصريح بالعمال- اتفاقية دولية.
- المرجع القانوني: المرسوم الرئاسي 06-78 الصادر في 18/ 02/ 2006 المتضمن التصديق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تونس الموقعة بالجزائر في 29/ 09/ 2004.
المادتان 10 و 13 من القانون رقم 83 – 14 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.
-
المبدأ:
لا تقوم جنحة عدم انتساب العمال الأجراء للضمان الاجتماعي، إذا تم التصريح بهم في الدولة الواقع فيها المقر الرئيسي لصاحب العمل، وتربط هذه الدولة مع الجزائر اتفاقية دولية في مجال الضمان الاجتماعي.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجــه الوحــيد: المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعــوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش الجرم من جانب أركانه وملابساته، واكتفى فقط بالقول أن المتهم قدم ما ينفي عنه التهمة واعتمد على ما توصل إليه قاضي أول درجة، وهذا الأخير اعتمد أيضا على الاتفاقية التي تخص الضمان الاجتماعي بين الجزائر وتونس واعتبره دليلا عكسيا إلا أنه بالرجوع إلى شروط التطبيق للاتفاقيات الدولية فإنه يشترط لتطبيقها المصادقة عليها ونشرها، وبالرجوع لحيثيات القرار الذي لم يوضح فيه وبدقة تاريخ المصادقة على الاتفاقية الدولية، ولا رقم الجريدة الرسمية التي نشر بها، وهذا يجعل من القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب ومآله النقض والإبطال.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عــن الوجــه الوحيد المثار:
حيــث وبخلاف ما يدعي به الطاعن فإنه يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فإن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية والوضوح استنادا إلى أن العمال الذين عاين مفتش العمل عدم قيام المتهم بالتصريح بهم لدى هيئة الضمان الاجتماعي بالجزائر قد تم التصريح بهم بصندوق الضمان الاجتماعي بتونس المقر الرئيسي للشركة الأم كوبيتال تونس واستنادا إلى أن الاتفاقية بين الدولتين في مجال الضمان الاجتماعي الصادرة بالمرسوم الرئاسي رقم 06/78 بتاريخ 18/02/2006 المتضمنة المصادقة عليها من طرف الجزائر وفي الفصل الثامن تنص على أنه ” لا يخضع العمال الأجراء والمشبه بهم الملحقون من طرف مشغلهم بالدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام فيها بعمل لنظام الضمان الاجتماعي للدولة التي يلحقون بها ما دامت مدة الاتفاق لا تتجاوز 36 شهرا “، وقد عاين قضاة الموضوع أن مدة التحاق العمال محل عدم التصريح بهم لم تتجاوز 36 شهرا فاستبعدوا محضر المعاينة المحرر من طرف مفتش العمل على أساس وجود دليل عكسي يدحضه وهي الاتفاقية بين الجزائر وتونس في مجال الضمان الاجتماعي والمشار إليها أعلاه فصرحوا ببراءة المتهم وهم محقين في ذلك للأسباب التي أوردوها في قرارهم يجعل هذا الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه وبالتبعية رفض الطعن موضوعا.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
بن طاية حمودي
-
المستشار المقرر
مزهود رشيد