ملف رقم: 1045297 قرار بتاريخ: 29-03-2018

  • رقم القرار:  1045297
  • تاريخ القرار: 2018/03/29
  • الموضوع: ملكية صناعية
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ص.س)
  • الكلمات الأساسية: تقليد علامة مسجلة – محل تجاري.
  • المرجع القانوني: المادة:  26 من الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات.
  • المبدأ:

    لا يشكّل جنحة تقليد علامة مسجلة، وضع لافتة أو شعار يحمل تسمية لعلامة محمية، على باب محل تجاري.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب،
بدعوى أنه يعاب على القرار المطعون فيه أنه لم يتضمن أسباب كافية وواضحة تبرر النتيجة المتوصل إليها في منطوقه ذلك أن المجلس لم يتعرض لوقائع الدعوى ومناقشتها مناقشة قانونية و لم يتعرض كذلك لمناقشة أركان التهمة طبقا للمادة 26 من قانون 06/03 المتعلق بالعلامات بحيث أن المجلس اكتفى بعبارات عامة و أن مثل هذا التسبيب لا يصلح أن يكون أساسا للقرار المطعون فيه لأنه مخالف لمقتضيات نص المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية .
و أنه كان على المجلس أن يناقش الوقائع كما هي مثبتة في الملف مع إبراز عناصر جنحة تقليد علامة مسجلة أما الاكتفاء بالعبارات العامة و الصيغ المبهمة كما هي واردة في القرار لا تتماشى والمادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعل القرار محل الطعن مشوب بالقصور في التسبيب .

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    لكن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد سببوه بالقول: ” أنه يتبين للمجلس بعد الإطلاع على ملف القضية والأوراق المرفقة به أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم غير ثابتة في حقه و ذلك لعدم قيام المتهم بإنتاج سلعة باسم طيور الجنة وهي العلامة المحمية قانونا من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف سيما وأن وضع لافتة على باب المحل تحت اسم طيور الجنة لا يشكل بأي حال جنحة تقليد علامة مسجلة لكون المتهم لم يثبت أنه ينتج ألبسة تحت تسمية طيور الجنة لأن تقليد و وضع علامة محمية على منتوجات ووضع شعار وتسمية على باب المحل يختلفان” وأن وضع التسمية على باب المحل لا يعد مساسا بحقوق صاحب العلامة، وانتهى قضاة المجلس إلى تأييد الحكم المستأنف الذي اعتمد هو الآخر في مجمل تسبيبه نفس التعليل المعتمد من طرف قضاة المجلس.
    وأنه يتبين من خلال الحيثيات الواردة في القرار المطعون فيه والحكم المستأنف المؤيد بذات القرار أن قضاة الموضوع قد ناقشوا بإسهاب الوقائع المتابع من أجلها المتهم و بينوا العناصر التي اعتمدوها في قضائهم والمتمثلة أساسا في كون وضع لافتة على باب المحل تحت اسم طيور الجنة لا يشكل جنحة تقليد علامة مسجلة لأن تقليد و وضع علامة محمية على منتوجات تختلف على وضع شعار و تسمية على باب محل.
    وأنه ببيان ذلك في التسبيب المعتمد من طرف قضاة الموضوع يكون ما توصلوا إليه في قضائهم مسببا بما فيه الكفاية و عليه فإن الوجه الوحيد المثار غير مؤسس مما يتعين رفضه ورفض الطعن معه.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس

براح منيرة

  • المستشار المقرر

ثابث عبد المجيد