- رقم القرار: 1023400
- تاريخ القرار: 2021/06/10
- الموضوع: طعن بالنقض
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (م.ص) / المطعون ضده: (ب.ع) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: اعتبار المعارضة كأن لم تكن – قرار غيابي
-
المبدأ:
يمتد الطعن بالنقض المنصب على القرار القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلى القرار الغيابي الفاصل في أصل الدعوى لاسترجاع صلاحياته مشكلان كلا لا تتجزأ.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى وأن القرار المطعون لم يبرز أركان تهمة اقتحام حرمة منزل ولا ظروفها واكتفى بأقوال الضحية ولم يبرز كذلك أركان جريمة الضرب والجرح العمدي.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 500/08 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر النصوص القانونية المعتمد عليها في الإدانة.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية،
بحجة وأن القرار المطعون فيه لم يحدد واقعة إسعاف الطاعن من ظروف التخفيف أو العكس وفقا لسوابقه عملا بأحكام المادتين 53 م 4 من قانون العقوبات والمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.
والتمس قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى وأن القرار المطعون لم يبرز أركان تهمة اقتحام حرمة منزل ولا ظروفها واكتفى بأقوال الضحية ولم يبرز كذلك أركان جريمة الضرب والجرح العمدي.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 500/08 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر النصوص القانونية المعتمد عليها في الإدانة.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية،
بحجة وأن القرار المطعون فيه لم يحدد واقعة إسعاف الطاعن من ظروف التخفيف أو العكس وفقا لسوابقه عملا بأحكام المادتين 53 م 4 من قانون العقوبات والمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.
والتمس قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجه الأول المثار:
فإن القرار المطعون فيه اعتبر معارضة الطاعن كأن لم تكن لتخلفه عن حضور الجلسة المحددة للنظر في معارضته وبذلك يسترجع القرار الغيابي كل مدلوله ليصبح جزءا لا يتجزأ مع القرار القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبالتالي ينصب كل النقاش حول القرار الغيابي, وبالرجوع إلى هذا الأخير يتضح أنه جاء مسببا بما فيه الكفاية خاصة وأنه أيد الحكم المعاد بمعنى أنه اعتنق أسبابه, ومنهما يتضح أن القضاة وقفوا على الوقائع محل المتابعة وضبطوها ظروفا وملابسات من حيث أن الطاعن دخل بيت الضحية عنوة عنه وقام بضربه وسبب له عجزا بخمسة أيام وفي ذلك إبراز لأركان التهمتين والمعززة بأقوال الضحية والشاهدة واعتراف الطاعن بدخول بيت الضحية ولكن لأسباب ساقها هو, وأن النقاش الوجاهي حتى في غيبة المتهم يستمد منها القضاة قناعتهم في الفصل في القضية وهو الشيء الحاصل في دعوى الحال ولا معقب عليهم بعد ذلك.
عن الوجه الثاني:
فإنه وعلى خلاف النعي فإن النصوص القانونية مذكورة بالحكم المعاد والذي تم تأييده وأصبح بشكل جزاء من القرار الصادر في القضية.
عن الوجه الثالث:
فإنه وعلى خلاف المثلب المثار فإن قضاة الموضوع يتمتعون بكل سلطة التقديرية والسيادية في تحديد العقوبة ومنح ظروف التخفيف إن وجدت أو تشديدها عند الاقتضاء أو وقف تنفيذها أو تسليط أحكام العود إن وجد, شريطة احترام الإطار القانوني المرسوم لهم وفي ذلك تطبيق سليم للقانون لذلك فإن الوجه المثار ما هو إلا جدال في سلطة القضاة التقديرية والذي لا طائل من ورائه.
وحيث أن الأوجه المثارة غير سديدة ومنها يتعين رفض الطعن لذات الأسباب.
-
منطوق القرار
رفض الطعن
-
الرئيس
الهاشمي الشيخ
-
المستشار المقرر
حليمي علاوة