ملف رقم: 1018390 قرار بتاريخ 2021.06.10

  • رقم القرار:  1018390
  • تاريخ القرار: 2021/06/10
  • الموضوع: اختصاص محلي
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.م) ومن معها / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: نظام عام – وقائع – ارتباط
  • المرجع القانوني: المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    يعد الاختصاص المحلي في المادة الجزائية من النظام العام، لا يجوز مخالفتها.
                يتعين عند التمسك بالاختصاص المحلي للنظر في وقائع حدثت في أماكن مختلفة وجوب تبيان عناصر الارتباط وعدم قابليتها للتجزئة.          

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: المأخوذ من عدم الاختصاص،
بدعوى أنه بالرجوع إلى تصريحات المدعى عليها الأولى في الطعن (ب.م) فإنها تدعي أنها تعرضت للمضايقة والسرقة من طرف المتهم الطاعن بمكتبها المتواجد بمدينة باتنة، غير أن الدعوى فصلت فيها محكمة الذرعان تم مجلس قضاء عنابة، مما يتعين معه النقض والإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الأول المثار: المأخوذ من عدم الاختصاص، طبقا للمادة 500 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية،
    حيث باستقراء القرار المطعون فيه وخاصة ما تعلق منها بوقائع موضوع الدعوى العمومية يتضح حليا أنها حدث بصفة عامة في أماكن متعددة تابعة لدائرة اختصاص جهات قضائية مختلفة وهي المقر الرئيسي لشركة الأشغال الكبرى للطرقات الكائن باتنة بالنسبة للضحية (ب.ع) التي بصفتها كاتبة المدير كان المتهم الطاعن وحسب شكواها وتصريحاتها المدلى بها عبر كافة مراحل التحقيق يحضر إلى مكتبها لأخذ أو إيداع بعض الوثائق عقب توقيعها ونظرا لوصوله إلي مقر عملها في ساعات متأخرة سلمته نسخة من مفاتيح مكتبها لغرض أخد الوثائق إلا أنه استغل هذه الثقة ليقوم بسرقة دفتر شيكات خاص بالشركة ولوازم مكتبية وأغراض أخرى، كما قدم لها فاتورة وهمية بمكان عملها بمبلغ مليون دينار جزائري عارضا عليها صرفه باسم الشركة مقابل منحها مبلغ ثلاثمائة ألف دينار جزائري، والمقر الفرعي للشركة الكائن ببلدية (…….) ولاية عنابة بالنسبة للضحية (م.ب) التي بصفتها مسؤولة الموارد البشرية به كان المتهم الطاعن وحسب تصريحاتها المدلى بها عبر جميع مراحل التحقيق وبصفته مديرا تقنيا يتقدم منها داخل مكتبها محاولا التحرش بها بمحاولة ضمها إليه واتصاله بها عبر الهاتف المحمول بواسطة أرقام مجهولة تعرفت عليها فيما بعد طالبا منها ملاقاته بمدينة القالة بالعنوان المعرف الكائن بمدخل (…..) رقم (…..) لممارسة الجنس معه، وما قدمه الشهود حسب تصريحاتهم المدلى بها في جميع مراحل التحقيق هي الأخرى فيما يخص أخد المواد الغذائية وسرقة الأغطية والأفرشة والتحرش الجنسي والفعل المخل بالحياء وشريحة المتعامل الاقتصادي جيزي، وبمدينة القالة فيما يخص متابعة المشاريع، ولما كان الاختصاص المحلي من النظام العام طبقا للمادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية كان على قضاة الموضوع العمل على عدم مخالفته هذا المبدأ، ولما ثبت تمسكهم قضاة الاستئناف ومن قبلهم قاضي أول درجة باختصاصهم المحلي للفصل في الدعوى بوقائعها كما جاءت رغم حدوثها بأماكن مختلفة دون تبرير ذلك وهذا بتبيان عناصر وأسباب ارتباطها وعدم قابليتها للتجزئة، يكونون بما فعلوا قد أعابوا قرارهم بعيب عدم الاختصاص، مما يتعين معه التصريح بالاستجابة للإثارة لتأسيسها القانوني دون ما حاجة للتطرق للأوجه المتبقية بالمناقشة.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

الهاشمي الشيخ

  • المستشار المقرر

بن عمارة إسماعيل