- رقم القرار: 1011669
- تاريخ القرار: 2021/03/11
- الموضوع: دفوع
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ع.ح) / المطعون ضده: (م.ن) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: رد عن الدفوع – سهو عن الفصل فيها
- المرجع القانوني: المادة 330 من قانون الإجراءات الجزائية
-
المبدأ:
إن الدفوع الواجبة الرد هي تلك التي يرد ذكرها في القرار ويثبت السهو عن الفصل فيها وليس ما يشير إليه الطاعن لغطا إذا عجز هو في ذاته عن توضيحها في معرض الوجه المثار.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد: مأخوذ من قصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني المواد 379 و500/4 و8 من قانون الإجراءات الجزائية،
بحجة وأن القرار المطعون فيه جاء خاليا من الرد على دفوع المدعي في الطعن, وأنه لم يوضح الأفعال التي ارتكبها الطاعن والدلائل التي اعتمدها للإدانة فهو مشوب بقصور الأسباب وأن القرار مبني على فرضيات وليس على أدلة وهو الأمر غير الجائز في مواد الجنح كما أن القرار المطعون فيه لم يبين أركان التهمة المنسوبة للمدعي في الطعن فهو منعدم التعليل التي تتطلبه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.
والتمس قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المثار في كافة تفاصيله:
ينبغي تذكير الطاعن أن تحججه بعدم رد القرار المطعون فيه على دفوع يكون قد أثارها, فإنه لا يبين من القرار المنتقد أنه أثارها, فضلا عن أن الطاعن في حد ذاته لم يوضح هذه الدفوع الواجبة الرد.
وحيث أن القرار ضبط الوقائع المنسوبة للطاعن وهي ذهابه إلى منزله لاستحضار آلة حادة وثاقبة وبها قام بالاعتداء على الضحية بكامل جسمه, ومنها خلص – كما فعل الحكم المعاد – وبكل سلطة تقديرية إلى أن التهمة ثابتة حيال الطاعن بأقوال الضحية المتماسكة وبالشهادة الطبية المثبتة للضرر والعجز ومن الجروح وكونها كانت بواسطة آلة حادة قاطعة وثاقبة بالإضافة إلى اعتراف الطاعن بوقوع مناوشات بينه وبين الضحية, كل هذه القرائن التي تمت مناقشتها حضوريا ووجاهيا شكلت لدى قضاة الموضوع القناعة في ثبوت التهمة ضد الطاعن بكل أركانها, وان التجريح في هذه السلطة التقديرية غير مجدي ما دام احترام القضاة الإطار الذي رسمه لهم القانون في تقدير الوقائع والأدلة المرجحة لقيام الفعل الإجرامي من عدمه.
وعليه يتعين استبعاد الوجه المثار لعدم الوجاهة وبالتالي رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
-
منطوق القرار
رفض الطعن
-
الرئيس
الهاشمي الشيخ
-
المستشار المقرر
حليمي علاوة