ملف رقم: 1010126 قرار بتاريخ : 2021.04.15

  • رقم القرار:  1010126
  • تاريخ القرار: 2021/04/15
  • الموضوع: عقوبة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ج.س) / المطعون ضده: (ب.ا) و النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: إنذار المتهم – بطلان
  • المرجع القانوني: المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    لا يؤدي إغفال الإشارة إلى إنذار المحكوم عليه بمحتوى المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية إلى البطلان .          

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الفرع الثالث من الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية،
والذي جاء فيه أن رئيس الجلسة في القرار المطعون فيه لم ينذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد عليه فان العقوبة الأولى هي التي تنفذ دون أن يكون التباس مع العقوبة الثانية بالنظر إلى منطوق الذي جعل عقوبة الحبس موقوفة النفاذ.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الفرع الثالث من الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية،
    لكن بالرجوع إلى نص المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص عن إنذار المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم عليه بالإدانة فان العقوبة الأولى ستنفذ دون أن تلبس بالعقوبة الثانية يتبين منها أنها قاعدة ليست إجرائية جوهرية يترتب على مخالفتها إخلال بحقوق المتهم الموضوعية وأن عدم الإشارة إلى ذلك لا يؤدي إلى البطلان مما يتعين رفض هذا الفرع أيضا.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

الهاشمي الشيخ

  • المستشار المقرر

جلابي عبد القادر