- رقم القرار: 1005839
- تاريخ القرار: 2021/04/28
- الموضوع: جمارك
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.م) / المطعون ضده: إدارة الجمارك والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: جريمة جمركية – جريمة مادية – ركن مادي – محضر معاينة – حجية – إثبات
- المرجع القانوني: المواد 31 و32 من الأمر رقم 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب و254 و281 من قانون الجمارك
-
المبدأ:
لا يعتد في الجرائم الجمركية بحسن النية، كونها من الجرائم المادية التي يكفي لقيامها توفر الركن المادي المستمد من محضر المعاينة الذي يكتسي حجية مطلقة في الإثبات ما لم يطعن فيه بالتزوير.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجهين الأول والثاني: المأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومن إنعدام الأسباب والقصور في الأسباب طبقا للمادة 500/03 و 04 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن المتهم لم يكن موقوفًا في دعوى الحال، ومع ذلك أشر إلى كونه موقوفًا في ديباجة القرار المطعون فيه مخالفا بذلك مقتضيات المادة 431 من قانون الإجراءات الجزائية. إلا أنه محبوسًا لسبب آخر في دعوى أخرى انتهت بصدور قرار ببراءته. كما لم تمنح له الكلمة الأخيرة. مخالفا بذلك قاعدة جوهرية في الإجراءات.
ومن حيث أن المتهم الطاعن عند مثوله أمام المحكمة وأمام المجلس دفع بأنه باع السيارة محل الغش للمدعو (م.ع) بشهادة الشاهد (ت. س) ودون دليل مكتوب وهو شائع في بيع المنقول، إلا أنه لم يتم استدعاؤه، مما يجعل القرار قاصرًا في الأسباب ويستوجب النقض والإبطال.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين الأول والثاني: المأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومن انعدام الأسباب والقصور في الأسباب طبقا للمادة 500/03 و 04 من قانون الإجراءات الجزائية،
حيث خلافا لما ذهب إليه الطاعن، بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، فقد مثل المتهم أمام المجلس موقوفًا فعلا. وإن كان لسبب آخر. وهو ما يفهم من منطوق الحكم المستأنف صدوره حضوريًا غير وجاهي بالنسبة له.
وأن عدم التنويه في ديباجة القرار بأن الطاعن محبوس لسبب آخر لا يمس مراكز الأطراف ولا حقهم وحقوق الدفاع. بل عكس ذلك فهو المستفيد الوحيد من ذلك بتسجيله الطعن بالنقض فيه مباشرة بعد يوم من صدوره.
ولكون هذا الإغفال لا يترتب عليه أثر يسيء للمتهم الطاعن، فإثارته من طرفه بدون جدوى.
ومن جهة أخرى، فإن إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم يعد من الإجراءات المستوفاة ما لم يتم إثبات عكس ذلك. بموجب إشهاد محرر من طرف أمين ضبط الجلسة، بناءً على طلب المتهم أو محاميه. وبأمر من رئيس الجلسة. وفي غياب ذلك، فلا مخالفة لأية قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 431 من قانون الإجراءات الجزائية. وما ينعاه الطاعن في الوجه المثار غير وجيه ويستوجب الرفض.
وحيث أن الجريمة الجمركية من الجرائم المادية، التي يكفي لقيامها توفر الركن المادي الذي يستند لما جاء في محضر المعاينة، لما يتمتع به من بقوة إثبات وحجية تبقى قائمة، إلى غاية إثبات عكس ما جاء فيه عن طريق الطعن بالتزوير طبقا للمواد 31 و 32 من الأمر 06/05 و254 من قانون الجمارك. فلا مجال لإعمال حسن النية. لاسيما وقد ثبت من محضر التحقيق الابتدائي وتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير القضائي بوطرفة جمال، بأن خزان السيارة محل الغش المملوكة للمتهم الطاعن لا يتطابق مع الحجم الحقيقي وذلك تطبيقا لنص المادة 281 من قانون الجمارك. وهو ما توصل إليه قضاة المجلس. فضلا عن حيازته السيارة محل الغش المذكورة، وقت ارتكاب الوقائع والتي لا تزال باسمه.
ومن ثم، فقد سببوا قرارهم تسبيبًا قانونيًا كافيًا. والوجه المثار عديم الأساس ومرفوض.
-
منطوق القرار
رفض الطعن
-
الرئيس
بوري يحي
-
المستشار المقرر
بن لخلف بريزة