- رقم القرار: 1004301
- تاريخ القرار: 2021/02/25
- الموضوع: تهريب
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ز.ب) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: مصادرة وسيلة النقل
- المرجع القانوني: المادتان 281 و336 من قانون الجمارك
-
المبدأ:
لا يجوز للقاضي تبرئة المخالف في الجريمة الجمركية استنادا إلى نيته.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المثار من طرف دفاع الطاعن : والمأخوذ من خرق نص المادة 500/07 من ق إج،
بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف نص المادة 281 من قانون الجمارك، التي تنص على أنه لا يجوز للقاضي تبرئة المخالف استنادا إلى نيته، فضلا على أن جريمة التهريب مؤسسة على الركن المادي، وعليه فقضاة الموضوع لما برأوا المطعون ضده بحجة حسن النية، ورفضوا طلبات إدارة الجمارك يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون، وبالخصوص المادة 281 من قانون الجمارك والمادتين 12، 16 من أمر 06/05 مما يستوجب نقضه وإبطاله.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار من طرف دفاع الطاعن: والمأخوذ من خرق نص المادة 500/07 من ق إج،
حيث بالفعل، يتجلى من خلال مراجعة القرار المطعون فيه وملف القضية أن السيارة محل الدعوى الحالية، إنما استعملت في التهريب من طرف ابن أخت المالك والذي تمت متابعته على أساس التهريب باستعمال وسيلة نقل.
حيث إن كان صاحب السيارة المحكوم ببراءته باعتباره حسن النية، ولم يرتكب جرم التهريب، فالسيارة التي استعملت في عملية التهريب ولا يمكن في مثل هذه الحالة، وطبقا للمادة 281 الفقرة الأخيرة من قانون الجمارك الإعفاء من المصادرة للسيارة أو دفع قيمتها، لتحل محل المصادرة طبقا للمادة 336 من نفس القانون.
حيث يتعين تبعًا لكل ما سلف ذكره نقض القرار المطعون فيه.
-
منطوق القرار
نقض و إحالة في الدعوى الجمركية
-
الرئيس
بوري يحي
-
المستشار المقرر
فريحة فاطمة