- رقم القرار: 1003933
- تاريخ القرار: 2021/01/28
- الموضوع: جمارك
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.ك) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: دعوى جمركية- محضر جمركي – حجية – إثبات – طلبات إدارة الجمارك – جزاءات جبائية
- المرجع القانوني: المادتان 31 و32 من الأمر رقم 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب.
والمواد 254، 259 و272 من قانون الجمارك.
-
المبدأ:
يجب الفصل في الدعوى الجبائية، والنظر في طلبات إدارة الجمارك المتعلقة بتوقيع الجزاءات الجبائية، بغض النظر عن مآل الدعوى العمومية كونهما دعويين مستقلين.
تكتسي المحاضر الجمركية، حجية مطلقة في الإثبات وفي البحث في مدى قيام المسؤولية الجبائية للمتهم، ما لم يطعن فيها بالتزوير. -
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجهين الأول والثاني لتكاملهما: المأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون وإنعدام الأساس القانوني ومن القصور في الأسباب طبقا للمادة 500/07 و04 من قانون الإجراءات الجزائية،
من حيث أنه وفقا لملف الدعوى فإن وثائق السيارة محل التزوير كانت لدى المتهم المطعون ضده وسلمها للحائز الفعلي (ب.م), فطبقًا للمادتين 303 و310 من قانون الجمارك، فهو مسؤول عن الغش ويتعرض لنفس عقوبة الفاعل الأصلي. وأن قضاة الحكم ملزمون بالفصل في طلبات إدارة الجمارك بغض النظر عن مآل الدعوى العمومية, وبرفضها لعدم الاختصاص, خالفوا المادة 272 من قانون الجمارك, والقرار المطعون فيه غير مؤسس وفقا للمواد المذكورة و241 و254 من نفس القانون.
وبدعوى عدم التصدي لدفوعها وعدم مناقشتها، يجعله مشوبا بالقصور في الأسباب طبقا للمادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية, ملتمسة نقضه وإبطاله.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين الأول والثاني لتكاملهما: المأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون وانعدام الأساس القانوني ومن القصور في الأسباب طبقا للمادة 500/07 و04 من قانون الإجراءات الجزائية،
بالفعل, حيث أن الدعوى الجبائية مستقلة تماما عن الدعوى العمومية والقاضي الناظر في القضايا الجزائية ملزم بالفصل في الدعوى الجمركية بالتبعية, أيّا كان مآل الأولى, طبقا للمادتين 259 و272 من قانون الجمارك, لأن إدارة الجمارك ليس لها طريق آخر للمطالبة بحقوقها وبتوقيع الجزاءات الجبائية غيره.
ومن جهة أخرى, فإن المحضر المحرر بالمخالفة والمعاينة ذو حجية وقوة إثبات تبقى قائمة وصحيحة, ما لم يثبت عكس ما جاء فيه أو الطعن فيه بالتزوير طبقا للمواد 31 و32 من الأمر 06/05 و254 من قانون الجمارك وفي غياب ذلك, يتعين على القضاة الرجوع إليه والفصل في الدعوى الجبائية بناءا على ما تضمنه, بالبحث والمناقشة في مدى قيام المسؤولية الجبائية للمتهم.
حيث تبعا لذلك, فإن تصريح الحكم المستأنف بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى الجمركية لاستفادة المتهم المطعون ضده بالبراءة, وعدم الفصل فيها نهائيا بالقرار المطعون فيه وإغفاله التصدي لها, رغم استئناف الطرف المدني وتقديم طلبات مكتوبة, لا بالقبول أو بالرفض، بقيت معلقة.
ومتى كان ذلك, فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا, أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال, ونعي الطاعنة في الوجهين المثارين مؤسس وسديد.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
بوري يحي
-
المستشار المقرر
بن لخلف بريزة