- رقم القرار: 995574
- تاريخ القرار: 2021/09/16
- الموضوع: اثبات جزائي
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ج.ا) / المطعون ضده: (ت.آ) و النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: تصريحات المتهم – ضبطية قضائية – إنكار المتهم
- المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
-
المبدأ:
يجوز لقضاة الموضوع الأخذ بتصريحات المتهم أمام الضبطية القضائية أثناء التحقيق الابتدائي، دون الأخذ بعين الاعتبار تراجعه وإنكاره بجلسة المحاكمة وفق سلطتهم التقديرية.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب،
بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا أركان جنحة السب والشتم واعتمدوا على أقوال الضحية في محضر التحقيق الأولي التي لا يؤخذ بها إلا على سبيل الاستدلال ولم يناقشوا الأدلة مناقشة قانونية كما أنهم لم يبينوا عبارات التهديد.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
بدعوى أن قضاة المجلس سببوا قرارهم على محاضر الضبطية القضائية دون ما دار بالجلسة مخالفين المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية ولم يبينوا الركن المادي لجريمة التهديد طبقا للمادة 284 من قانون العقوبات مما يعرض قرارهم للنقض والإحالة.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين المثارين من طرف الطاعن لترابطهما:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف في الدعوى العمومية أن قضاة المجلس بينوا بأسباب قضائهم أن المتهم أنكر الوقائع ولكن النتيجة التي استخلصت من خلال المناقشة والمرافعة الدائرة أمامهم بالجلسة ووقائع الملف بما فيها تصريحات الضحية المعززة بتصريحات المتهم بمحضر التحقيق الابتدائي أن الوقائع ثابتة في حق المتهم لقيام عناصرها وأركانها وأن أخذ القرار المطعون فيه بما جاء من اعترافات الطاعن وتصريحات الضحية الواردة في محضر التحقيق الابتدائي هو أمر يعود شأنه لقضاة الموضوع دون رقابة من المحكمة العليا التي يقتصر دورها على مراقبة تطبيق القانون فحسب يكون قضاة المجلس بما لهم من سلطة تقديرية للوقائع المعروضة عليهم كقضاة موضوع قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية ولم يخطأوا في تطبيق القانون خلافا للوجهين المثارين مما يتعين رفضهما ومن ثم رفض الطعن.
-
منطوق القرار
رفض الطعن
-
الرئيس
الهاشمي الشيخ
-
المستشار المقرر
قارة سامية