ملف رقم: 0962558 قرار بتاريخ : 2021.10.28

  • رقم القرار:  962558
  • تاريخ القرار: 2021/10/28
  • الموضوع: مخدرات
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة وإدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.م)
  • الكلمات الأساسية: مخدرات – بضاعة – إدارة الجمارك – طرف مدني
  • المرجع القانوني: المواد 05 – 259 و303 من قانون الجمارك
    المادتان 12 و17 من القانون 04 – 18 المتعلق بالوقاية من المخدرات
  • المبدأ:

    يحق لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا المخدرات، متى كانت هذه الأخيرة ذات منشأ أجنبي وتم إدخالها عن طريق التهريب، فهي تعتبر بضاعة في نظر قانون الجمارك وتشكل حيازتها جريمة جمركية تنشأ عنها دعوى عمومية ودعوى جمركية.          

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعنة إدارة الجمارك الغزوات: والمأخوذ من مخالفة القانون وفقا للمادة 500/7 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى برفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس على أساس أن إدارة الجمارك ليس لها صفة الطرف المدني في قضايا الاتجار في المخدرات رغم أن هذه المادة تم إدخالها عن طريق التهريب فإن حيازتها من طرف المتهم تجعله مسؤولا عنها طبقا للمادة 303 من قانون الجمارك لتنطبق عليه أحكام المادة 12 من الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب، وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا في عدة قرارات التي تجعل حيازة المخدرات مخالفة مزدوجة يحكمها قانون الصحة وقانون الجمارك.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعنة إدارة الجمارك الغزوات: والمأخوذ من مخالفة القانون وفقا للمادة 500/7 من قانون الإجراءات الجزائية،
    حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الغزوات أن قضاة المجلس سببوا قرارهم على النحو التالي: “حيث أن الجريمة المرتكبة في دعوى الحال هي الاتجار بالمخدرات فلا علاقة لإدارة الجمارك بهذه التهمة التي يحكمها قانون خاص غير قانون الجمارك أو الأمر 05-06، وبالتالي يتعين رفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس”.
    وحيث أن المخدرات بضاعة في نظر قانون الجمارك تشكل حيازتها جريمة جمركية تنشأ عنها دعوى عمومية ودعوى جبائية وأن اجتهاد المحكمة العليا استقر على أن إدارة الجمارك في مثل هذا النوع من القضايا لها الحق في أن تتأسس كطرف مدني، وأن إدارة الجمارك لها صفة الطرف المدني في قضايا الاتجار في المخدرات لأن هذه المادة ذات منشأ أجنبي وتم إدخالها عن طريق التهريب وحيازتها من طرف المتهم تجعله مسؤولا عنها طبقا للمادة 303 من قانون الجمارك وبالتالي تطبق عليه أحكام المادة 12 من الأمر 05-06 المتعلق بالتهريب ومكافحته، وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا في عدة قرارات التي تجعل حيازة المخدرات مخالفة مزدوجة يحكمها قانون الوقاية من المخدرات وقانون الجمارك.
    حيث أنه لا يمكن رفض طلب إدارة الجمارك، كطرف مدني، في الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، لخضوع هذه الجرائم كذلك لقانون الجمارك وقانون مكافحة التهريب.
    وعليه فإن القرار المطعون فيه بقضائه كما فعل يكون قد خالف القانون، مما يجعل الوجه المثار سديد ينجر عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه في شقه الجبائي.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

فريحة فاطمة

  • المستشار المقرر

موزالي حسين