- رقم القرار: 947225
- تاريخ القرار: 2021/04/29
- الموضوع: تهريب
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ع.ع) ومن معه / المطعون ضده: إدارة الجمارك والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: تهريب باستعمال وسيلة نقل – غرامة جمركية
- المرجع القانوني: المادتان 12 من الأمر رقم 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب و303 من قانون الجمارك
-
المبدأ:
يعاقب على أفعال التهريب المرتكبة باستعمال أي وسيلة نقل بالحبس وغرامة جمركية تساوي 10 مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل، سواء كانت وسيلة النقل المستعملة مملوكة للمتهم الطاعن أو للناقل العمومي المستفيد من البراءة في الدعوى العمومية.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد: المثار من طرف (ع.ع) والمأخوذ من انعدام التسبيب والأساس القانوني،
من حيث أن الطاعن (ع.ع) بما أنه استفاد من البراءة، كان الأولى القضاء برفع اليد عن شاحنته. وذلك لارتباط الوسيلة المادية بنية مالك الشاحنة حسن النية بما انه استفاد من البراءة. مما يعد انعداما للتسبيب والأساس القانوني يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
الوجه الوحيد: المثار من طرف المتهم (م.ا) والمأخوذ من انعدام أو قصور التسبيب وانعدام الأساس القانوني،
من حيث أن قضاة الاستئناف سببوا قرارهم بأن البضاعة المحجوزة ( رؤوس الأغنام) هي من الصنف الذي تخضع حيازتها عبر سائر الإقليم الجمركي و تثبت حالتها القانونية إزاء التنظيم الجمركي بتقديم وثائق.في حين انهم لم يتصدوا الى الإقليم الجمركي ( المنطقة الجمركية ) المضبوطة فيها رؤوس الأغنام وهي مدينة سعيدة التي لا تخضع للنطاق الجمركي.
ومن حيث ان القرار محل الطعن في الدعوى الجبائية غرم الطاعن في البضاعة المحجوزة وكذا وسيلة النقل ( الشاحنة ) المملوكة للمتهم الثاني الذي استفاد من البراءة. ومن ثم فإن القرار يشوبه التناقض والقصور في التسيب خاصة في وسيلةالنقل. مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد: المثار من طرف (ع.ع) والمأخوذ من انعدام التسبيب والأساس القانوني،
ولكن حيث انه على خلاف ما ذهب إليه الطاعن، فإن الثابت من الملف أنه ناقل عمومي واستعملت شاحنته في تهريب رؤوس الأغنام.
وحيث انه تطبيقا لأحكام المادة 303 من قانون الجمارك، لا يعفى الناقل العمومي من العقوبات المالية بما فيها حجز و مصادرة وسيلة النقل المستعملة في التهريب.
وبناء عليه فإن قضاة الموضوع طبقوا صحيح القانون بخصوص مصادرة الشاحنة المملوكة للطاعن. مما يجعل الوجه الوحيد المثار غير مؤسس.
عن الوجه الوحيد: المثار من طرف المتهم (م.ا) والمأخوذ من انعدام أو قصور التسبيب وانعدام الأساس القانوني،
ولكن حيث أن ما ينعاه الطاعن على القرار المنتقد غير سديد. ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه ، يتبين أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم تسبيا كافيا وفق ما تتطلبه أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أنهم تعرضوا للوقائع المتابع بها المتهم الطاعن (م.ا) بالمناقشة والتحليل المنطقي والقانوني، وأبرزوا بوضوح توافر عناصر وأركان جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل طبقا للمادتين 02 و 12 من الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب.
وحيث أن المادة 12 من الأمر 05-06 السالف الذكر تعاقب على أفعال التهريب التي ترتكب باستعمال أي وسيلة نقل بالحبس وبغرامة جمركية تساوي 10 مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل. وسواء كانت وسيلة النقل المستعملة في التهريب مملوكة للمتهم الطاعن أو للناقل العمومي الذي استفاد من البراءة في الدعوى العمومية. وذلك تطبيقا لأحكام المادة 303 من قانون الجمارك.
وحيث يتبين بناء على ذلك، أن الوجه الوحيد المثار غير سديد.
-
منطوق القرار
رفض الطعن
-
الرئيس
بوري يحي
-
المستشار المقرر
بوري يحي