ملف رقم: 0917124 قرار بتاريخ :2021.02.25

  • رقم القرار:  917124
  • تاريخ القرار: 2021/02/25
  • الموضوع: غش جبائي
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة وإدارة الضرائب / المطعون ضده: (ق.ر)
  • الكلمات الأساسية: تصريح برقم الأعمال – تدليس
  • المرجع القانوني: المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة
  • المبدأ:

    يشكل عدم التصريح برقم الأعمال في حد ذاته عملا تدليسيا للتهرب من دفع الضرائب.          

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الــوجـه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب 500/04 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن القرار محل الطعن, يلاحظ أن قضاة الموضوع عند تعليلهم للقرار المذكور لم يكن معللا تعليلا كافيا.
وأن قضاة المجلس استندوا لنص المادة 303 من قانون الضرائب إلا أنهم لم يناقشوا ولم يسببوا تبرئة المتهم تسبيبا قانونيا بل اكتفى فقط بأن المجلس لم يبين له قيام المتهم بأية طرق تدليسية بغرض التملص الضريبي لاسيما وأنه ثبت من الملف قيامه بالإبلاغ عن بيع العقار وعن مكان تواجد العتاد.
إذ أن المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة يعتبر عدم التصريح برقم الأعمال أو التقليل منه الغرض منها التهرب من دفع الضرائب والرسوم التي يخضع لها وأن الدفع الجزئي للضرائب والرسوم التي يخضع لها باستعمال طرق تدليسية تصرفا تدليسيا.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الــوجـه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب 500/04 من قانون الإجراءات الجزائية،
    بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بالبراءة.
    وفي الدعوى المدنية: إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد برفض الطلب.
    بالفعل بمراجعة القرار المطعون فيه الذي قضى في الدعوى الضريبية برفض طلبات إدارة الضرائب دون مناقشة الدعوى الضريبية وطلبات إدارة الضرائب المتعلقة بالجزء الباقي من المستحقات الضريبة إلى دفع جزءا منها لمتهم وبقى الجزء الآخر المتمثل في مبلغ 8.350.637.33 دج مستحقات الضريبية.
    فإن القضاة بما فعلوا قد أسأوا تطبيق القانون ولم يطبقوه تطبيقا سليما.
    منه فإن الوجه المثار سديد يؤدي إلى نقض القرار في جانبه الضريبي فحسب.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

بخوش علي

  • المستشار المقرر

بخليفي امحمد