- رقم القرار: 852976
- تاريخ القرار: 2020/02/27
- الموضوع: صرف
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (م.ب) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: إدارة الجمارك – طرف مدني
- المرجع القانوني: المادتان 6 و 11 من الامر 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج
-
المبدأ:
تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات, و لا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
بدعوى أنه بما أن المواد القانونية المبنية أعلاه تمنح الصفة للمدعية وتخولها متابعة المخالفات المتعلقة بالصرف ومطالبتها بتحصيل الغرامات المالية لصالح الدولة، فإن قضاة المجلس بخلاف ذلك وبعدم قبول تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني يكونوا قد خالفوا القانون وأخطأوا في تطبيقه
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن طعن إدارة الجمارك:
لكن حيث أنه خلافا لما ذهبت إليه الطاعنة فإن الأمر رقم 96/22 المؤرخ في 09/07/1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم بالمر 03/01 المؤرخ في 19/02/2003 ولاسيما المادة 6 منه وكذا المادة 11 التي ألغت المواد 424 إلى 426 مكرر من قانون العقوبات جاء ليجعل جريمة الصرف خاضعة من حيث
الجزاءات للأمر 96/22 دون سواه من العقوبات وبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، وبذلك لم تعد هناك دعوى جبائية أو جمركية ولا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني والمطالبة بتوقيع جزاءات جبائية بمقتضى المادتين 259- 323 من قانون الجمارك.
حيث أن قضاة الموضوع لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف الذي رفض تأسس إدارة الجمارك كطرف مدني في قضية الحال يكونون قد أعطوا لقضائهم الأسباب الكافية والقانونية وطبقوا صحيح القانون.
-
منطوق القرار
عدم قبول الطعن لانعدام الصفة
-
الرئيس
بوري يحي
-
المستشار المقرر
الهاشمي الشيخ