ملف رقم: 0852648 قرار بتاريخ 2021.01.28

  • رقم القرار:  852648
  • تاريخ القرار: 2021/01/28
  • الموضوع: خيانة الأمانة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (م.ر) / المطعون ضده: (ه.س) و(ع.ا) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: طبيعة عقد
  • المرجع القانوني: المادة 376 من قانون العقوبات
  • المبدأ:

    يشكل طبيعة العقد الرابط بين المتهم والضحية، ووصفه القانوني عنصرين أساسيين، لإثبات جريمة خيانة الأمانة.  

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور التسبيب،
من حيث انه بالرجــــوع إلى القرار محل الطعن بالنقض تبين و أنه جاء خاليا من التسبيب الكافي. ذلك أنه لم يناقش واقعة تسليم المال للمدعي في الطعن على سبيل عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات. وهي إما عقد إيجار أو عقد وديعة أو وكالة أو هبة أو عارية الاستعمال أو عمل بأجر أو بغير اجر.
ومن حيث أن قضاة الموضوع لم يحددوا طبيعة علاقة المتهم الطاعن بالضحيتين.
مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور التسبيب،
    بالفعل، حيث أن جنحة خيانة الأمانة لا تقـــــوم إلا بتوافر أركانها المادية الواردة بنص المادة 376 من قانون العقوبات. وهي الاختلاس أو التبديد بسوء نية لأوراق تجارية أو نقود أو بضائع سلمت بموجب عقد من العقود المذكورة في أحكام المادة 376 السالفة الذكر، إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها.
    وحيث أن قضاة الموضوع لم يبرزوا طبيعة العقد الذي كان يربط المتهم الطاعن بالضحيتين. ذلك أن طبيعة العقد ووصفه القانوني يشكلان العنصر الأساسي لإثبات جنحة خيانة الأمانة المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المادة 376 من قانون العقوبات. مما يعد قصورا في التسبيب يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

بوري يحي

  • المستشار المقرر

بوري يحي