ملف رقم 0846046 قرار بتاريخ 30- 01- 2020

  • رقم القرار:  846046
  • تاريخ القرار: 2020/01/30
  • الموضوع: صرف
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ر.ر) و إدارة الجمارك / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: إدارة الجمارك- طرف مدني
  • المرجع القانوني: المادتان 6 و 11 من الأمر 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج
  • المبدأ:

    تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات, ولا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
بدعوى أن إدارة الجمارك بصفتها تابعة لوزارة المالية يجوز لها تقديم طلباتها وفقا للأمر 22/96 وهذا مااستقرت عليه المحكمة العليا في عدة قراراتها.
 

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن طعن إدارة الجمارك:
    حيث أن الأمر 96/22 المؤرخ في 1996/07/09 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والمعدل بالأمر 03/01 المؤرخ في 2003/02/19 ولاسيما المادة 6 منه وكذا المادة 11 التي ألغت المواد 424 إلى 426 مكرر من قانون العقوبات، جاء يجعل جريمة الصرف خاضعة من حيث الجزاءات للأمر 96/22 دون سواه من العقوبات وبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، وذلك لم تعد هناك دعوى جمركية ولا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مــــدني والمطالبة بتوقيع جزاءات جبــــــائية بمقتــــــضى المـــــــادتين 259- 323 من قانون الجمارك وهذا ما ذهب إليه قضاة المجلس في القرار المنتقد ومن تم طعن إدارة الجمارك مرفوض لانعدام الصفة.
     

  • منطوق القرار

    عدم قبول الطعن لانعدام الصفة

  • الرئيس

بوري يحي

  • المستشار المقرر

الهاشمي الشيخ