- رقم القرار: 846046
- تاريخ القرار: 2020/01/30
- الموضوع: صرف
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ر.ر) و إدارة الجمارك / المطعون ضده: النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: إدارة الجمارك- طرف مدني
- المرجع القانوني: المادتان 6 و 11 من الأمر 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج
-
المبدأ:
تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات, ولا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
بدعوى أن إدارة الجمارك بصفتها تابعة لوزارة المالية يجوز لها تقديم طلباتها وفقا للأمر 22/96 وهذا مااستقرت عليه المحكمة العليا في عدة قراراتها.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن طعن إدارة الجمارك:
حيث أن الأمر 96/22 المؤرخ في 1996/07/09 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والمعدل بالأمر 03/01 المؤرخ في 2003/02/19 ولاسيما المادة 6 منه وكذا المادة 11 التي ألغت المواد 424 إلى 426 مكرر من قانون العقوبات، جاء يجعل جريمة الصرف خاضعة من حيث الجزاءات للأمر 96/22 دون سواه من العقوبات وبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، وذلك لم تعد هناك دعوى جمركية ولا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مــــدني والمطالبة بتوقيع جزاءات جبــــــائية بمقتــــــضى المـــــــادتين 259- 323 من قانون الجمارك وهذا ما ذهب إليه قضاة المجلس في القرار المنتقد ومن تم طعن إدارة الجمارك مرفوض لانعدام الصفة.
-
منطوق القرار
عدم قبول الطعن لانعدام الصفة
-
الرئيس
بوري يحي
-
المستشار المقرر
الهاشمي الشيخ