- رقم القرار: 844687
- تاريخ القرار: 2020/01/30
- الموضوع: صرف
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.ا) و النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: إدارة الجمارك – طرف مدني
- المرجع القانوني: المواد 01, 01 مكرر و 6, 7, 9 من الامر: 96-22 المتعلق بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج
-
المبدأ:
لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
بدعوى أن قضاة المجلس رفضوا تأسيس إدارة الجمارك طرفا مدنيا على أساس أن القضية تتعلق بجريمة من جرائم الصرف وفقا للأمر رقم 22/96 , وهذا خلافا لما إستقر عليه إجتهاد المحكمة العليا في قرارها 108435 الصادر بتاريخ 1993/10/26, والذي جاء فيه أن مخالفة التنظيم النقدي تشكل مخالفة جمركية , وكذلك القرار رقم 188030 المؤرخ في 1999/06/29 الذي جاء فيه أن إدارة الجمارك لها أن تتأسس طرف مدنيا للمطالبة بحقوقها المخولة لها قانونا طبقا للمادتين 324 , 326 من قانون الجمارك , مما يجعل القرار عرضه للنقض والإبطال.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المبدأ أنه يحق لإدارة الجمارك في حالة معاينة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج, وتحرير محضر بذلك , تقديم الشكوى طبقا للقانون رقم 22/96 المعدل بالأمر رقم 01/03 , والأمر رقم 03/10المتعلق التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج , ولكن مع ذلك لا يحق لها أن تتأسس طرف طرفا مدنيا للمطالبة بالغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون الجمارك , ففيما يتعلق بهذه المخالفات لا يمكن أن يتم إلا بناء على شكوى من وزير المالية أو أحد ممثله المؤهلين لذلك , لكن في قضية الحال متى كانت إدارة الجمارك هي التي قامت بمعاينة المخالفة وتحرير المحضر , فإن ذلك لا يمنعها من تقديم الشكوى , غير أنه لا يجوز لها أن تتأسس طرفا مدنيا للمطالبة بالغرامات الجبائية وفقا لأحكام قانون الجمارك باعتبار أن مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج هي مخالفات ذات طابع جزائي محض , وذلك بالنظر إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين الأولى , والأولى مكرر من الأمر رقم 22/96 المعدل والمتمم المذكور أعلاه , وعليه قضاة الموضوع عندما قضوا برفض تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني يكونوا طبقوا القانون تطبيق سليما ولم يخطئوا مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه لإنعدام الصفة.
-
منطوق القرار
عدم قبول الطعن لانعدام الصفة
-
الرئيس
بوري يحي
-
المستشار المقرر
صحراوي ميلود