ملف رقم: 0843226 قرار بتاريخ: 30-01-2020

  • رقم القرار:  843226
  • تاريخ القرار: 2020/01/30
  • الموضوع: صرف
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ط.ي) و النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: ادارة الجمارك- طرف مدني
  • المرجع القانوني: المواد 01, 01 مكرر و 6, 7, 9 من الامر: 96-22 المتعلق بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج
  • المبدأ:

    لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الامر 96-22.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حول جواز الطعن بالنقض.
بدعوى أن المبدأ العام هو أنه يحق لإدارة الجمارك في حالة معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج , وتحريك محضر بذلك , تقديم الشكوى طبقا للأمر رقم 96/22 المعدل والمتمم بالأمر رقم 01/03 , والأمر رقم03/10 المتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف
, وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج , لكن لا يحق لها مع ذلك أن تتأسس طرفا مدنيا للمطالبة بالغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون الجمارك.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أن فيما يتعلق بهذه المخالفات , فإنه لا يمكن أن تتم المتابعة إلا بناء على شكوى من وزير المالية أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك , وعليه فمتى كانت إدارة الجمارك في قضية الحال هي التي قامت بمعاينة المخالفة وتحرير المحضر طبقا للقانون السالف الذكر, فإن ذلك لا يمنعها من تقديم الشكوى, غير أنه لا يجوز لهــا
    أن تتأسس طرفا مدنيا للمطالبة بالغرامات الجبائية وفقا لأحكام قانون الجمارك بإعتبار أن المخالفات المتعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف , وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج هي ذات طابع جزائي محضى , وذلك بالنظر إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى , والمادة الأولى مكرر من القانون المذكور أعلاه , وعليه فإن قضاة المجلس عندما قضوا في الدعوى الجبائية بإلغاء الحكم المستأنف فيه , والقضاء من جديد بعدم قبول تأسيس إدارة الجمارك يكونوا طبقوا القانون تطبيقا سليما , مما يجعل الوجهين المثارين غير سديدين يتعين رفضهما, ومن ثم رفض الطعن بالنقض لإنعدام الصفة.

  • منطوق القرار

    عدم قبول الطعن لانعدام الصفة

  • الرئيس

بوري يحي

  • المستشار المقرر

صحراوي ميلود