- رقم القرار: 842821
- تاريخ القرار: 2020/01/30
- الموضوع: صرف
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (م.ا) و النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: ادارة الجمارك-طرف مدني
- المرجع القانوني: المواد 01, 01 مكرر و 6, 7, 9 من الامر: 96-22 المتعلق بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج
-
المبدأ:
لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة وتحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الإجراءات وإرسال الإجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن في القضايا التي يحكمها أمر 22/96 المتمم والمعدل بالأمر 01/03،
فإدارة الجمارك لها الحق في أن تقدم شكوى باسم وزارة المالية، لكن ليس لها الحق
في أن تتأسس كطرف مدني، مما يستوجب رفض طعنها الحالي لإنعدام الصفة.
-
منطوق القرار
عدم قبول الطعن لانعدام الصفة
-
الرئيس
بوري يحي
-
المستشار المقرر
فريحة فاطمة