- رقم القرار: 799704
- تاريخ القرار: 2018/07/04
- الموضوع: ترك الأسرة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن:(خ – ش) / المطعون ضده: (ب – ر) و (النيابة العامة).
- الكلمات الأساسية: عدم تسديد النفقة – إعسار- جريمة عمدية.
- المرجع القانوني: المادة 331 من قانون العقوبات.
-
المبدأ:
لا تعتبر عدم القدرة على الوفاء، مانعا لعدم تسديد النفقة، كونها من الجرائم العمدية.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب بدعوى أن القرار المطعون فيه غير مسبب تسبيا كافيا واكتفى بان المتهم اعترف بالتهمة المنسوبة إليه كما أن المتهم اثبت بأنه فقير وانه ليس متعمدا لان المادة 331 من قانون العقوبات تنص على انه كل من امتنع عمدا لمدة تتجاوز شهرين ويفترض أن عدم دفع النفقة عمدي ما لم يثبت العكس وكان على قضاة المجلس اخذ ذلك بيعن الاعتبار وبالتالي يستوجب نقضه وإبطاله.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة الموضوع قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية إذ عاينوا وحللوا الوقائع محل المتابعة تحليلا قانونيا سليما وابرزوا أركان جنحة عدم تسديد النفقة وفقا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات بعد دراستهم لملف الدعوى والمناقشة التي درأت أمامهم بجلسة المحاكمة حضوريا وفي إطار سلطتهم التقديرية في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة أمامهم التي تفلت من رقابة المحكمة العليا عملا بأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية اقتنعوا وانتهوا الى القضاء بإدانة المتهم بالجنحة المتابع بها مستندين على تصريحات الضحية والحكم القضائي القاضي بالنفقة ومحضر الإلزام بالدفع ومحضر الامتناع بما يفيد امتناع المتهم الطاعن عن دفع النفقة لمدة تزيد عن شهرين من تاريخ تكليفه بالوفاء.
حيث ان المقرر قانونا والمستقر عليه في قضاء المحكمة العليا ان عدم دفع النفقة عمدي ما لم يثبت العكس وان تبرير ذلك بعدم قدرته على الوفاء لكونه فقيرا لا يعتبر عذرا مقبولا في أية حالة من الأحوال.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
علوي مدني
-
المستشار المقرر
دهري الطيب