- رقم القرار: 769728
- تاريخ القرار: 2016/09/08
- الموضوع: محجوزات
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ع- ص) و من معه
- الكلمات الأساسية: استرداد محجوزات – مصادرة
- المرجع القانوني: المادة 16 من قانون العقوبات
-
المبدأ:
لا يفتح مجالا للنقض إغفال الفصل في طلب النيابة العامة الرامي إلى مصادرة المحجوزات عند الحكم بالبراءة، طالما أنه يمكن لأي طرف له مصلحة المطالبة بحجزها أو استردادها أمام آخر جهة قضائية فصلت في الدعوى العمومية.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد الماخوذ من المادة 500/5 المتعلقة باغفال الفصل في وجه الطلب:
بدعوى أن قضاة المجلس اغفلوا الفصل في مصير المحجوزات ودون الرد في هذا الشأن على طلبات النيابة الرامية الى الفصل فيها بالمصادرة.
لكن -بخلاف ما يدعي الطاعن به فان قضاة المجلس- وبقضائهم بتاييد الحكم المستأنف فيه يكونوا قد تبنوا اسبابه ومنطوقه، والذي جاء فيه بعد الفصل في الدعوى العمومية: “الأمر برد المحجوزات الى صاحبتهم المسماة (ه.ت)- وهي مبلغ 11.300.00 دج، كتاب الإنجيل والزربية المزركشة والسكين المحجوز…”
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث وفضلا عن ما سبق ذكره فان اغفال الفصل في المحجوزات لا يفتح في حد ذاته مجالا للنقض اذ انه يمكن لاي طرف له مصلحة في المحجوزات المطالبة بحجزها أو استردادها أمام أخر جهة فصلت في الدعوى العمومية وهذا في حال القضاء بالبراءة كما هو الحال في القضية موضوع الطعن عملا بأحكام المادة 16 من قانون العقوبات وبالتالي فان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه غير سديد ومآله الرفض.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
علوي مدني
-
المستشار المقرر
درويش فريد