- رقم القرار: 717375
- تاريخ القرار: 2016/09/08
- الموضوع: دفوع
- الأطراف:الطاعن: الطاعن:(ك- ر) و من معه / المطعون ضده: (ص.ا) و النيابة
- الكلمات الأساسية: المادة 501 من قانون الإجراءات الجزائية
- المرجع القانوني: المادة 501 من قانون الإجراءات الجزائية
-
المبدأ:
لا يجوز إثارة الدفع المتعلق إعادة تكييف الوقائع للأول مرة أمام المحكمة العليا.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة المادة 500/7 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
بدعوى أن دفاع الطاعنين التمس اعادة تكييف الوقائع من مخالفة الضرب والجرح العمدي الى جنحة المشاجرة أو الضرب والجرح العمدي المتبادل لوجود شهادات طبية شرعية تثبت عجز لدى كافة الاطراف غير ان قضاة الموضوع احتفظوا بالتكييف الاصلي ووجهوا التهمة لجانب واحد.
لكن حيث ما يجب تذكير الطاعن به ان اثارة الوجه المستمد من الخطأ في تطبيق القانون يقتضي بالضرورة بيان النص أو النصوص القانونية التي اخطأ القضاة في تطبيقها، وهذا ما لم يبرزه الطاعن في مضمون الوجه المثار إذ أن طلب اعادة تكييف الوقائع مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وان عدم الاستجابة لها لا يعد خطأ في تطبيق القانون.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث وفضلا عن كل ما سبق ذكره، وان ما ينعاه الطاعن في الوجه المثار من اعادة تكييف الوقائع من مخالفة الضرب والجرح العمدي الى جنحة المشاجرة طلب لا يجوز اثارته لأول مرة امام المحكمة العليا، عملا بأحكام المادة 501 من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث كذلك فان نعي الطاعن على القرار كونه وجه الاتهام لجانب واحد طلب غير قانوني إذ أن سلطة الاتهام خولها القانون للنيابة العمة وحدها ويبقى على قضاة الحكم ابراز ثبوتها أو عدم ثبوتها ضد المتهم وبالتالي وبقضاءهم كما فعلوا فان قضاة الموضوع لم يخالفوا القانون ولم يخطئوا في تطبيقه، وبالتالي فان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه غير سديد ومآله الرفض.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
علوي مدني
-
المستشار المقرر
درويش فريد