- رقم القرار: 696855
- تاريخ القرار: 2016/07/14
- الموضوع: ضرب وجرح عمدي
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: : (ز- ع) من معه / المطعون ضده: (ج- ي) و النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: ضرب و جرح عمدي بالسلاح – تعدد المتهمين – تشخيص التهمة – تسبيب
- المرجع القانوني: المادة 266 من قانون العقوبات
-
المبدأ:
يعد قصورا في تسبيب حكم الإدانة بجنحة الضرب و الجرح العمدي بالسلاح اعتمادا على الشهادة الطبية و اعتراف المتهمين، دون تشخيص التهمة في حق كل واحد من المتهمين و دون تحديد مستعمل السلاح.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني بالأولوية المأخوذ من المادة 500/ 04 المتعلقة بالقصور في التسبيب والمؤدي الى النقض:
بدعوى ان القرار المطعون فيه اشار في حيثياته الى ان المتهمين نكروا الوقائع المنسوبة اليهم، ثم اشاروا في حيثية ثانية الى انهم اعترفوا بالوقائع امام الضبطية القضائية ليذكروا مرة اخرى انهم نكروا الوقائع امام الضبطية القضائية مما جعل قرارهم مشوبا بعيب القصور والتناقض.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث فعلا بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين منه ان قضاة المجلس اكتفوا لتسبيب قرارهم بالاعتماد على حيثية واحدة مفادها ان المتهمين (ز.ع)، (ز.ا)، (ز.ص) اعترفوا أمام الضبطية القضائية بانهم اعتدوا على الضحية الذي منح له الطبيب 6 ايام عجز عن العمل نتيجة الاعتداء عليه بواسطة عصا” حيث ان التسبيب السابق ذكره الذي ساقه قضاة المجلس لادانة المتهمين الخمس تسبيبا عاما وغامضا اذ كان يتعين عليهم تشخيص التهمة في حق كل واحد من المتهمين على حدى مع تحديد المتهم الذي كان يحمل العصا واستعملها في الضرب – وكذلك الفعل الذي قام به كل متهم اتجاه الضحية- ثم يستخلصوا من مناقشتهم لهذه الافعال قيام او عدم قيام التهمة تجاه كل متهم على انفراد وبالتالي فان الوجه المثار من طرف
الطاعنين سديد ويؤدي الى النقض دون حاجة لمناقشة باقي الاوجه.
-
منطوق القرار
-
الرئيس
علوي مدني
-
المستشار المقرر
درويش فريد