ملف رقم 0010743 قرار بتاريخ 25- 01- 2023

  • رقم القرار:  10743
  • تاريخ القرار: 2023/01/25
  • الموضوع: حجية
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: قضية (ا.ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
  • الكلمات الأساسية: قرار لجنة التعويض- عدم قبول الدعوى شكلا – تصحيح الإجراء- دعوى جديدة – آجال.
  • المرجع القانوني: المادة137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
    المادة 338 من القانون المدني.
     
  • المبدأ:

    لا يتمتع قرار لجنة التعويض القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا بحجية الشيء المقضي فيه.
    يجوز إعادة رفع الدعوى من جديد بعد تصحيح الإجراء الباطل مع مراعاة الآجال القانونية.     
     
     

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث إنّ المدعي (ا.ع) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، بواسطة محاميه الأستاذ محدة فتحي مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 26/07/2022، مفادها أنه سبق له أن تقدم بطلب إلى لجنة التعويض بالمحكمة العليا ورفض شكلا بتاريخ 23/03/2022 تحت رقم 0010186 فهرس 00107/22.
وبطلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي لوكيل الجمهورية بمحكمة الوادي تمت متابعته بجناية الإشادة بالأفعال الإرهابية والتخريبية تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالوادي. وبعد انتهاء التحقيق أحيل أمام محكمة الجنايات. وبتاريخ 12/07/2016 أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية حكما قضت بإدانته بخمس سنوات سجن وغرامة نافذة ب500.000 دج. وإثر استئنافه الحكم تمت تبرئته بحكم جنائي استئنافي بتاريخ 23/12/2018 وبناء على طعن النائب العام أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 16/12/2020 قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وأضاف المدعي بأنه أودع الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالوادي لمدة حوالي أربعة وثلاثون شهرا وتضرر ضررا فادحا وبليغا ومباشرا من الحبس المؤقت معنويا وماديا ويلتمس تعويضه بمبلغ 4.000.000 دج.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية ملتمسا فيها رفض الدعوى لسبق الفصل فيها.
حيث أن النيابة العامة التمست عدم قبول الطلب لسبق الفصل فيها.
 
 

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حول قبول الطلب:
    حيث إنّه من المقرر قانونا يتم التعويض عن الحبس المؤقت الذي ينتهي بصدور أمر نهائي بألا وجه للمتابعة أو حكم نهائي بالبراءة إذا كان هذا الحبس غير مبررا ويقدم الطلب خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صيرورة الأمر أو الحكم نهائيا.
    حيث إنّ اللجنة بقرارها المؤرخ في 23/03/2022 تحت رقم 0010186 قد فصلت في شكل العريضة وبالتالي فإن حجية قرارها مقتصرة على هذا الجانب الشكلي فقط ومنه يجوز أن يعاد رفع الدعوى من جديد بعد تصحيح الإجراء الباطل ما يجعل دفع المدعي عليه والنيابة بسبق الفصل غير مؤسس ويتعين رفضه. لكن إذا كان يجوز إعادة رفع الدعوى بعد تصحيح الإجراءات فإن ذلك مشروط بعدم فوات المواعيد المقررة قانونا لقبول الدعوى وطالما أن الحكم صار نهائيا بتاريخ 16/12/2020 وأن الطلب الحالي رفع بتاريخ 26/07/2022، فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا لفوات الميعاد القانوني.
    حيث إنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق المدعي.
     

  • منطوق القرار

    عدم قبول الدعوى شكلا

  • الرئيس

لوعيل الهادي

  • المستشار المقرر

لوعيل الهادي