ملف رقم 00006 قرار بتاريخ 13-10-2020

  • رقم القرار: 06
  • تاريخ القرار: 2020/10/13
  • الموضوع: تقاضي على درجتين
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن:( ح . س ) / المطعون ضده ( ب ل – ب )
  • المرجع القانوني: المادة 02 والمادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • أوجه الدفع بعدم الدستورية:

    حيث يستخلص من القرار محل الإرسال المذكور أعلاه أن المدعي مثير الدفع حصول(ح – س- ب) على إثر إقامة ضده دعوى أمام محكمة العلمة القسم المدني من طرف خصمه (ب – ل- ب) صدر بشأنها بتاريخ 2019.12.10 حكم حضوري قضى بإلزامه بدفع له قيمة الألبسة بمبلغ إثنان وتسعون ألف دينار (92000 دج)، ومبلغ عشرون ألف دينار( 20000دج) تعويض عن الأضرار و أثناء نظر إستئنافه المرفوع بتاريخ 2020.03.10 إستند خصمه إلى نص المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للدفع بعدم قبول الإستئناف لعدم جوازه فأثار بواسطة دفاعه شركة المحاماة للأستاذين بوستة جلال و زيد نوفل دفعا مكتوبا بمذكرة منفصلة عن عريضة الإستئناف، يتعلق بعدم دستورية نص المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤسس على أن المادة السالفة الذكر تحرم موكلهما من رفع إستئناف في الحكم الصادر ضده، بالنظر أن قيمة الدعوى الصادر فيها لا تتجاوز مائتي ألف دينار (200.000دج) ويفصل فيها بحكم في أول وآخر درجة، حتى لو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة و هو النص التشريعي الذي يخالف المادة 158 من الدستور، التي تنص على أن “أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة، الكل سواسية أمام القضاء وهو في متناول الجميع و يجسده إحترام القانون”، و بالتالي فإن نص المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يكون قد ميّز بين المتقاضين، بالنظر إلى قيمة دعواهم و حرمهم من درجة من درجات التقاضي، كما أنه يتعارض أيضا مع مبدأيين دستوريين وهما مبدأ إحترام حقوق الدفاع، وكذا حق التقاضي على درجتين .

  • رد المحكمة العليا عن أوجه الدفع بعدم الدستورية:

حيث إنه من المقرر قانونا، طبقا للمادة 02 من القانون العضوي رقم 18-16 أن الدفع بعدم الدستورية هو إدعاء أحد أطراف الدعوى بأن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، كما انه من المقرر قانونا أيضا طبقا للمادة 08 من ذات القانون العضوي المذكور أعلاه، أن يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية بتوافر
الشروط التالية:
1- إذا كان يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة
2-ألا يكون هذا الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري بإستثناء حال تغيّر الظروف .
3-أن يتسم الوجه المثار بالجدية .
حيث إن المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعترض عليها تنص على أنه “تفصل المحكمة بحكم في أول و آخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200.000دج) وإذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعى لا تتجاوز مائتي ألف دينار (200.000 دج) تحكم المحكمة بحكم في أول وآخر درجة، حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة و تفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للإستئناف” .
حيث إن حق التظلم في الأحكام القضائية، هو حق مكرس قانونا في المواثيق و بالخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89 – 67 المؤرخ في 1989.05.16 والذي وفقا للمادة الثانية منه “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد الدولي، بأن تكفل توّفر سبيل فعّال للتظلّم، لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد … و أن تبت في الحقوق التي يدعي إنتهاكها السلطة القضائية أو الإدارية أو التشريعية المختصة … و بأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي…”، وطبقا للمادة 150 من الدستور، فإن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون .
حيث لمّا كان مبدأ المساواة أمام القضاء يعتبر من الركائز المدعمّة لحق الإنسان في المحاكمة العادلة والذي بدوره يعتبر من المبادئ التي يقوم عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفقا لأحكام المادة الثالثة منه، و أن عدم منح المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المدفوع بعدم دستوريتها حق إستئناف الأحكام الفاصلة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي دينار (200.000دج) ومنحها حق إستئناف الأحكام الفاصلة في جميع الدعاوى الأخرى من شأنه أن يمّس بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء المكرس بنص المادتين32 و 158 من الدستور وكذا المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي 89 – 67 المؤرخ في 1989.05.16، و طالما أن مرمى الدفع بعدم الدستورية المثار هو إنتهاك الحكم التشريعي المدفوع بعدم دستوريته مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، وذلك بأخذه معيار قيمة الدعوى سببا لحرمان مثيره من حق التظلم من الحكم الصادر فيها ضده وسببا أيضا لقابلية الأحكام الفاصلة في جميع الدعاوى الأخرى للإستئناف ومنه جعل ممارسة حق التقاضي على درجتين تتوقف على قيمة

الدعوى، فيبدو أنه توجد أسباب من شأنها إحداث شك حول دستورية الحكم التشريعي المدفوع بعدم دستوريته، مما يجعل الدفع بعدم الدستورية المثار هو دفع يتّسم بالجدية، ولما كان الحكم التشريعي المدفوع بعدم دستوريته يتوقف عليه الفصل في قبول أو عدم قبول إستئناف المدعى مثير الدفع، وأن هذا الحكم التشريعي لم يسبق أن صرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور، فتعيّن التصريح بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري للفصل فيه .

  • منطوق القرار

    قبول الدفع شكلا وفي الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري

  • الرئيس

    الضاوي عبد القادر

  • المستشار المقرر

    زرهوني زوليخة