ملف رقم 00004 قرار بتاريخ 28/ 03/ 2021

  • رقم القرار: 04
  • تاريخ القرار: 2021/03/28
  • الموضوع: محامي
  • الأطراف:الطاعن: ( ب . ع ح ) / المطعون ضده: ( خ . ن – ب . ا )
  • المرجع القانوني: المادة 24 من قانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة والمادتان 37 و 47 من الدستور
  • أوجه الدفع بعدم الدستورية:

    حيث بمناسبة الطعن بالنقض المرفوع من المدعي (ب – ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء سطيف بتاريخ 2017.08.29 فهرس رقم 17/619 القاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 2017.06.28 عن قاضي التحقيق بمحكمة سطيف القاضي برفض إجراء تحقيق ، تقدم بمذكرة دفع بعدم الدستورية منفصلة عن عريضة الطعن بالنقض، وردت إلى أمانة الرئاسة الأولى بتاريخ 2021.03.15، بواسطة محاميه الأستاذ جنادي محند سعيد المعتمد لدى المحكمة العليا، مفادها عدم دستورية المادة 24 من القانون رقم 13-07 المتعلق بمهنة المحاماة.
    و شرحا لدفعه أفاد المعني بأن المادة المذكورة تخالف في فقرتها الرابعة مبدأ المساواة أمام القانون ذلك أن صفة المحامي تجعله لا يتابع بسبب أفعاله المجرمة قانونا والمتمثلة في عبارات السب و القذف إلى شخص الضحية و المساس بحياته الخاصة التي تنص عليها المادة 47 من الدستور، و انتهى إلى التماس إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري.
    حيث لم يتقدم أي واحد من الأطراف بمذكرة بملاحظاته المكتوبة بالرغم من تمكينه من ذلك.
    حيث إن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة التمست فيها عدم إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري.

  • رد المحكمة العليا عن أوجه الدفع بعدم الدستورية:

في الشكل :
حيث إنّ عرض الدفع بعدم الدستورية على المحكمة العليا ورد طبقا للأشكال و الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

في الموضوع:
حيث إنّ الدفع بعدم الدستورية المثار من طرف المدعي يتعلق بمدى مساس الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة بمبدأي المساوة أمام القانون و حماية الحياة الخاصة و شرف الأشخاص المنصوص عليهما في المادتين 37 و 47 من الدستور.
حيث إنّه من المقرر قانونا طبقا للمادة 8 من القانون العضوي رقم 18-16 المذكور أعلاه، أن الدفع بعدم الدستورية هو إدعاء أحد الأطراف بأن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور وألاَ يكون هذا الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف و أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
حيث إنّ المادة 24 من القانون رقم 13-07 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تنص على ما يلي: (( يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من:
الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه و بين موكليه، ضمان سرية ملفاته و مراسلاته، حق قبول أو رفض موكل مع مراعاة المادة 11 من هذا القانون.
لايمكن متابعة محام بسبب أفعاله و تصريحاته و محرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة.)).
حيث إن المادة 37 من الدستور تنص على أن : (( كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الرأي أو الجنس أو أي شرط آخر شخصي أو اجتماعي.))
حيث إن الفقرة الثانية من المادة 47 من الدستور تنص على (( أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة و شرفه .))
حيث إن المادة 176 من الدستور تنص على : ((يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط، و تمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون.))
حيث إن الثابت من الفقرة الأخيرة المعترض عليها و التي تمنع متابعة محام بسبب أفعاله و محرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة تعطي للمحامي حرية التصريح والقول و التحرير دون قيود و لاحدود.
و لما كان من المقرر طبقا للمادة 176 من الدستور أن حرية المحامي في ممارسة مهنته ليست مطلقة بل مقيدة بأن تكون في إطار القانون، كما أنه من المقرر طبقا للمادة 34 من الدستور أنه يجوز أن تقيد الحقوق و الحريات في القانون و ذلك لأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام و الأمن و حماية الثوابت الوطنية أو إذا كان من الضروري حماية حقوق و حريات أخرى يكرسها الدستور و هو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 34 من الدستور.
و أن منح المحامي الحصانة المطلقة و إبقاء المادة 24 من القانون 13-07 في فقرتها الأخيرة، بشكلها الحالي من دون جعل الأفعال و التصريحات و المحررات المعبر عنها من طرف المحامي أثناء المرافعة – و التي لا يمكن متابعته من أجلها – مرتبط بحدود القوانين و اخلاقيات المهنة ومن دون مساس المحامي بالنظام العام والأمن العمومي و ثوابت الأمة و بشرف و كرامة الخصم، من شأنه المساس بمبدأ المساواة أمام القانون و حماية شرف الأشخاص المكرسين بالمادتين 37 و 47 من الدستور ، كما أنه من شأنها أن تجعل الفقرة الأخيرة من المادة 24 تتعارض مع المادة 176 من الدستور التي توجب أن تكون حرية ممارسة المحامي لمهنته في حدود القانون، و لما كان المجلس الدستوري هو الهيئة الوحيدة التي تستأثر بسلطة تقرير مدى مطابقة الأحكام التشريعية للدستور و بالنظر إلى أن الدفع المثار من طرف المدعي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون العضوي رقم 18-16 المذكور أعلاه من حيث أن الفصل في مدى دستورية نص المادة 24 فقرة 02 من القانون رقم 13-07 يتوقف عليه الفصل في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعي، و أنه لم يسبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقة هذا الحكم التشريعي للدستور، علاوة على اتسام الدفع بالجدية باعتبار أن إثارته من طرف المدعي لا يحمل في طياته أي غرض لتعطيل نظر الدعوى مما يتعين القضاء بإحالة الدفع إلى المجلس الدستوري.
حيث إن المصاريف القضائية تبقى محفوظة.

  • منطوق القرار

    قبول الدفع شكلا وفي الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري

  • الرئيس

    الضاوي عبد القادر

  • المستشار المقرر

    لوعيل الهادي