ملف رقم 00003 قرار بتاريخ 28/ 03/ 2021

  • رقم القرار: 03
  • تاريخ القرار: 2021/03/28
  • الموضوع: طعن بالنقض
  • الأطراف:الطاعن: ( ل . س ) / المطعون ضده: ( ل . ش )
  • المرجع القانوني: المادة 496/03 من قانون الإجراءات الجزائية
  • أوجه الدفع بعدم الدستورية:

    حيث بمناسبة الطعن بالنقض المرفوع من المدعي (ل – س) ضد القرار الصادرعن غرفة الإتهام مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2020.10.06 فهرس رقم 20/00548 القاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 2020.07.29 عن قاضي التحقيق بمحكمة العلمة القاضي بألاوجه لمتابعة المدعى عليه مدنيا لبيض الشريف، تقدم بمذكرة دفع بعدم الدستورية منفصلة عن عريضة الطعن بالنقض، وردت إلى أمانة الرئاسة الأولى بتاريخ 2021.03.04، بواسطة محاميه الأستاذ براهمة عادل المعتمد لدى المحكمة العليا، مفادها عدم دستورية المادة 496 نقطة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
    و شرحا لدفعه أفاد المعني بأن المادة المذكورة تخالف المواد 32 و 56 و 158 و 169 من الدستور، لكونها حرمته من الطعن أمام المحكمة العليا في قرار غرفة الإتهام المؤيد لأمر بألا وجه للمتابعة، إذ تميز بين أطراف الدعوى سواء المدعي المدني و المتهم و النيابة العامة ، و بالخصوص أن المادة الأولى مكرر من قانون الإجراءات الجزائية تخول للضحية حق تحريك الدعوى العمومية و بالتالي فمن حقه الإستئناف و الطعن بالنقض في قرارات غرفة الإتهام.
    كما أنها خالفت مبدأ المحاكمة العادلة و من أهم ضماناته المساواة بين أطراف الدعوى.
    كما خالفت حق اللجوء إلى القضاء بمنعه من اللجوء إلى المحكمة العليا باعتبارها الجهة المقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكم.
    و أضاف بأن المادة 496 نقطة 3 المعترض عليها تنتهك حق الدفاع الذي يدخل في نطاقه حق تسجيل الطعن بالنقض كما تنتهك المواد 7 و 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الناصة على مبدأ المساواة أمام القانون و حق اللجوء إلى القضاء والمواد 2 فقرة 3 نقطة أ و ب و14و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الناصة على مبادئ الحق في التظلم و المساواة أمام القضاء و المساواة أمام القانون، و انتهى إلى التماس إرسال الدفع إلى المجلس الدستوري.
    حيث لم يتقدم أي واحد من الأطراف بمذكرة بملاحظاته المكتوبة بالرغم من تمكينه من ذلك.
    حيث إنّ النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة التمست فيها عدم إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري.

  • رد المحكمة العليا عن أوجه الدفع بعدم الدستورية:

في الشكل :
حيث إنّ عرض الدفع بعدم الدستورية على المحكمة العليا ورد طبقا للأشكال و الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

في الموضوع:
حيث إنّ الدفع بعدم الدستورية المثار من طرف المدعي يتعلق بمدى مساس المادة 496 نقطة 3 من قانون الإجراءات الجزائية بمبادئ المساواة أمام القانون و أمام القضاء و حق المحاكمة العادلة و حق اللجوء إلى القضاء و الحق في التظلم و حق الدفاع المنصوص عليها في المواد 32 و 56 و 158 و 169 من الدستور و المادتين 7 و 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 2 فقرة 3 نقطة أ و ب و14و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
حيث إنّه من المقرر قانونا طبقا للمادة 8 من القانون العضوي رقم 18-16 المذكور أعلاه، أن الدفع بعدم الدستورية هو ادعاء احد الأطراف بأن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور وألاَ يكون هذا الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف و أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
حيث إنّ المادة 496 النقطة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 تنص على ما يلي:
لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي :
1. ……….
2. ……….
3. قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للأمر بألا وجه للمتابعة إلا من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الأمر،
4. ………..
5. ………..
6. ………..
حيث إن النص التشريعي المتنازع عليه يتعلق بالإجراءات الجزائية و لم يسبق للمجلس الدستوري أن أبدى رأيا بمطابقته للدستور و أنه يتوقف عليه مآل النزاع.
حيث إن الدفع المثار من المعني لا يتسم بالجدية لأن المادة 496 المعترض عليها تدخل في مجملها ضمن الأحكام المحددة للأحكام و القرارات التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض و أن النقطة الثالثة جعلت قرارات غرفة الإتهام المؤيدة لأمر قاضي التحقيق بألاوجه للمتابعة من ضمن هذه القرارات و قصرت حق الطعن فيها بالنقض إلا من النيابة العامة فقط بشرط استئنافها للأمر و أن هذا التحديد لا يحتوي على ما يخالف لمبادئ حق الدفاع و لا المساواة أمام القانون و القضاء و لا الحق في محاكمة عادلة و لا حق التظلم المنصوص عليها في الدستور و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و لا أي مساس بها، ذلك أنه لا يوجد في هذه النصوص أية إشارة إلى أن الطعن بالنقض مرتبط بالحقوق و المبادئ المذكورة،مما يتعين معه القضاء بعدم إحالته امام المجلس الدستوري.
حيث إن المصاريف القضائية تبقى على عاتق المدعي.

  • منطوق القرار

    قبول الدفع شكلا وفي الموضوع عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري

  • الرئيس

    الضاوي عبد القادر

  • المستشار المقرر

    لوعيل الهادي