ملف رقم: 1343950 قرار بتاريخ: 23-01-2020

  • رقم القرار:  1343950
  • تاريخ القرار: 2020/01/23
  • الموضوع: شيك
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (و.م) / المطعون ضده:(ث.ر) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد – دعوى عمومية – عارض الدفع – آجال قانونية
  • المرجع القانوني: المادة 526 مكرر2 و المادة 526 مكرر4 من القانون التجاري
  • المبدأ:

    لا تباشر الدعوى العمومية في جريمة الشيك بدون رصيد إلا في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات المادة 03/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن المطعون ضده لم يحترم الإجراءات المنوه عنها بالمواد 526 مكرر من القانون التجاري وما بعدها بتوجيه أمر بالتسوية قبل المتابعة وهو ما أكدته المادة 5 من النظام رقم 08-01  والاجتهاد القضائي للمحكمة العليا.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث متى كان من المقرر قانونا أن يوجه المسحوب عليه لساحب الشيك عند أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر من أجل تكوين رصيد كاف ومتوفر لدى المسحوب عليه من أجل تسوية عارض الدفع ليسترجع ساحب الشيك حقه في إصدار الشيكات خلال 20 يوما ابتداء من نهاية أجل الأمر بالدفع ودفع غرامة التبرئة إذا قام بتسوية قيمة الشيك غير المدفوع.
    حيث ومتى كانت الدعوى العمومية لا تباشر طبقا لأحكام قانون العقوبات إلا في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الأجلين المذكورين أعلاه 10+20 يوما مجتمعة فإن قضاة الموضوع تصدوا للدعوى العمومية دون مراعاة مدى احترام الإجراءات والآجال المذكورة أعلاه وفقا لأحكام المواد 526 مكرر2، 526 مكرر3، 526 مكرر 4، 526 مكرر 6 من القانون التجاري.

    حيث أن قضاة الموضوع قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات لما قبلوا متابعة جزائية وفقا للمادة 374 من قانون العقوبات دون احترام الإجراءات المنوه عنها بالمواد المذكورة معرضين قرارهم للنقض والإبطال و القول أن الوجه الأول مؤسس دون حاجة لمناقشة بقية وجهيه .

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

بوناضور بوزيان

  • المستشار المقرر

بوناضور بوزيان