ملف رقم:1149459 قرار بتاريخ: 18-05-2016

  • رقم القرار:  1149459
  • تاريخ القرار: 2016/05/18
  • الموضوع: فعل مخل بالحياء
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: /(د.م)
  • الكلمات الأساسية: أسئلة – قاصر – سن الضحية – عنف
  • المرجع القانوني: المادتان 335/2 و305 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    يجب أن يتضمن سؤال محكمة الجنايات في جريمة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر إلى أن سن الضحية لم يكمل 16 سنة وأن الفعل اقترف بدون عنف.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني مسبقا المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات:
بدعوى أن السؤال الوحيد المطروح جاء مركبا لتضمينه في نفس الوقت واقعة الفعل المخل بالحياء وظرف التشديد المتمثل في قصر سن الضحية.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث بالرجوع إلى ورقة الأسئلة و الحكم المطعون فيه يتضح أن محكمة الجنايات طرحت السؤال الوحيد الخاص بالمطعون ضده حول جرم الفعل المخل بالحياء على قاصر طبقا للمادة 334 من قانون العقوبات على النحو الأتي << هل المتهم ……مذنب لارتكابه …..جرم الفعل المخل بالحياء على قاصر ….. >> و كانت الإجابة بلا بالأغلبية.
    حيث أن مثل هذا الطرح غير سديد كون السؤال جاء ناقصا من تضمينه لعنصرين في الجرم المذكور و هما عدم اكتمال سن 16 سنة لدى القاصر و كذا أنه يقترف الجرم << بدون عنف >> مما يتعين دون مناقشة الوجه الأول الذي ثبت أنه غير مؤسس و ليس للأسباب المثارة من الطاعن – نقض الحكم المطعون فيه.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر