- رقم القرار: 1063011
- تاريخ القرار: 2020/01/30
- الموضوع: شيك
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ف.ن) / المطعون ضده: (ع.م) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد – دعوى عمومية – عارض الدفع – آجال قانونية
- المرجع القانوني: المادتان 526 مكرر2 والمادة 526 مكرر4 والمادة 526 مكرر6 من القانون التجاري
-
المبدأ:
لا تباشر الدعوى العمومية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري مجتمعة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول الفرع الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
الفرع الأول على أساس أن القرار أشار إلى عارض الدفع الأول وأغفل عارض الدفع الثاني مخالفا المادة 526 مكرر06 قانون تجاري.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول الفرع الأول :
حيث تنص المادة 526 مكرر06 قانون تجاري على أن تباشر المتابعة الجزائية في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر02 ومكرر04 قانون تجاري مجتمعة وحيث أن القرار المطعون فيه لم يتناول أمر التسوية بمناسبة أول عارض طبقا للمادة 526 مكرر 02 واكتفى بالإشارة فقط إلى الأمر الثاني المتضمن منح المتهم مهلة 20 يوم المنصوص عليه بالمادة 526 مكرر 04 مما يحول دون التحقق من توافر شروط المادة 526 مكرر 06 المذكورة أعلاه.
وحيث أن قضاة المجلس بالفصل على هذا النحو قد خالفوا قاعدة جوهرية في إجراءات تحريك الدعوى العمومية معرضين قرارهم للنقض.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
هميسي لخضر
-
المستشار المقرر
بن سعدة أحمد