ملف رقم: 0964715 قرار بتاريخ: 23-01-2020

  • رقم القرار:  964715
  • تاريخ القرار: 2020/01/23
  • الموضوع: شيك
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (د.ك) / المطعون ضده: شركة ذات م – متفكس خدمات الجزائر والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد – دعوى عمومية – عارض الدفع – آجال قانونية
  • المرجع القانوني:  المادتان 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري
  • المبدأ:

    لا تباشر الدعوى العمومية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المذكورين في المادتين 526 مكرر2 و4 من القانون التجاري.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثالث مسبقا المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون في شقه الثاني والمؤدي وحده إلى النقض المادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى مخالفة نص المادة 526 من القانون التجاري التي تلزم المستفيد أن يوجه للطاعن الاحتجاج مما يجعل المتابعة القضائية باطلة لمخالفتها نص المادة 526 من القانون التجاري.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث تبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد بإدانة المتهم الطاعن بجرم إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات ومعاقبته ب 18 شهرا حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 1.472.148.60 دج.
    حيث أن ما توصل إليه القضاة خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه:
    حيث متى كان من المقرر قانونا أن يوجه المسحوب عليه لساحب الشيك عند أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر من أجل تكوين رصيد كاف ومتوفر لدى المسحوب عليه من أجل تسوية عارض الدفع ليسترجع ساحب الشيك حقه في إصدار الشيكات خلال 20 يوما ابتداء من نهاية أجل الأمر بالدفع ودفع غرامة التبرئة إذا قام بتسوية قيمة الشيك غير المدفوع.
    حيث ومتى كانت الدعوى العمومية لا تباشر طبقا لأحكام قانون العقوبات إلا في حالة
    عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الأجلين المذكورين أعلاه 10+20 يوما مجتمعة فإن قضاة الموضوع تصدوا للدعوى العمومية دون مراعاة مدى احترام الإجراءات والآجال المذكورة أعلاه وفقا لأحكام المواد 526 مكرر 2، 526 مكرر3، 526 مكرر 4، 526 مكرر 6 من القانون التجاري.
    حيث أن قضاة الموضوع قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات لما قبلوا متابعة جزائية وفقا للمادة 374 من قانون العقوبات دون احترام الإجراءات المنوه عنها بالمواد المذكورة معرضين قرارهم للنقض والإبطال.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

بوناضور بوزيان

  • المستشار المقرر

بوناضور بوزيان