ملف رقم: 0853323 قرار بتاريخ: 30-01-2020

  • رقم القرار:  853323
  • تاريخ القرار: 2020/01/30
  • الموضوع: شيك
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ي) / المطعون ضده: (ب.ا) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد – تحريك الدعوى العمومية – عارض الدفع – آجال قانونية
  • المرجع القانوني: المادتان 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري والمادة 374 من قانون العقوبات
  • المبدأ:

    لا يجوز تحريك الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بعد انتهاء مدة المهلتين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول بالأسبقية المؤدي إلى النقض: والمأخوذ من انعدام أو قصور في التسبيب عملا بأحكام المادة 500/ 04 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 526 مكرر2 من القانون التجاري والتي تعتبر شرطا أساسيا فبل أي متابعة جزائية.
ومتى كان ذلك يتعين نقضه وإبطاله.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث الثابت من مشمولات القرار المنتقد الذي قضى بتأييد الحكم المعاد أسبابا ومنطوقا أن القضاة بما فعلوا خرقوا القانون وأساءوا تطبيقه، باعتبار أن المادة 526 مكرر2 وما يليها من القانون التجاري 05 – 02 قد نصت على أنه في حالتي إصدار شيك بدون رصيد وإصدار شيك برصيد غير كاف يستوجب على البنك المسحوب عليه توجيه إنذار إلى الساحب يمهله فيه مدة (10) أيام لتسوية عارض الدفع، وفي حالة عدم الاستجابة يتعين عليه توجيه إنذار ثاني يمهله فيه مدة (20) يوما وإذا ثبت عدم تسوية وضعية الشيك يتعين عندئذ تحريك الدعوى العمومية ضده على أساس المادة 374 من قانون العقوبات.
    وبذلك فإنه لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بعد انتهاء مدة المهلتين أي (30) يوما، وما دام أن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى اتخاذ تلك الإجراءات الأولية المذكورة أعلاه فإنه يتعين القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه لبطلان إجراءات المتابعة بدون إحالة.

  • منطوق القرار

    نقض بدون إحالة

  • الرئيس

بخوش علي

  • المستشار المقرر

بخوش علي