- رقم القرار: 490987
- تاريخ القرار: 2020/03/25
- الموضوع: شيك
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ب)/ المطعون ضده: (ب.ع) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد – تحريك الدعوى العمومية – عارض الدفع – آجال قانونية
- المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات والمادتان 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري
-
المبدأ:
لا يجوز تحريك الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكررو526 مكرر4 من القانون التجاري .
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ويتفرع إلى فرعين:
الفرع الأول: مخالفة أحكام المادة 526 مكرر02 من القانون التجاري المستحدث بقانون 05/ 02 الصادر بتاريخ 06 فيفري 2005:
بدعوى أن الوقائع حسب القرار تمت بتاريخ 23 أكتوبر 2005 أي بعد تعديل القانون التجاري بموجب الأمر 05-02 وبالتالي يستوجب على البنك أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالتسوية ومنحه مهلة عشرة أيام من تاريخ توجيه الأمر وبعد ذلك تمنح للساحب أي المدعي في الطعن مهلة 20 يوما ابتداء من أجل الدفع، وباعتبار أن هذه الإجراءات لم تحترم ورغم أن المادة 526 مكرر06 تؤكد أن المتابعة الجزائية لا يمكن أن تقوم إلا بعد الإجراءين مجتمعين أي المهلتين المشار إليهما أعلاه فالقرار المنتقد لم ينتبه إلى الإجراءات وبالتالي جاء مخالفا للقانون.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني: الفرع الأول: المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 526 مكرر2 من القانون التجاري والمؤدي وحده للنقض.
حيث إن ما ينعاه المدعي في الطعن على القرار المطعون فيه من خلال هذا الوجه سديد، ذلك أن المادة 526 مكرر2 من القانون 05 – 02 المعدل للقانون التجاري توجب على المسحوب عليه بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد، أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها (10) أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر، وأن أحكام المادة 526 مكرر6 تقتضي مباشرة المتابعة الجزائية في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليها في المادتين 526 مكررو526 مكرر4 مجتمعة.
وحيث أنه متى كانت تلك الإجراءات الأولية مقررة بنص القانون قبل مباشرة المتابعة الجزائية، وتحريك الدعوى العمومية لتطبيق الحماية الجزائية للشيك وفقا لأحكام قانون العقوبات، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بما يخالف ذلك، يكونوا قد خرقوا أحكام المواد المشار إليها أعلاه، وهو ما يجعل الوجه المثار من الطاعن سديد ومؤسس، وعليه وبدون مناقشة بقية الأوجه الأخرى المدلى بها في الطعن ينبغي التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
باروك الشريف
-
المستشار المقرر
بواللبن الطاهر