- رقم القرار: 457708
- تاريخ القرار: 2020/04/30
- الموضوع: شيك
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ح.ش) / المطعون ضده: (ل.أ) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: تحريك الدعوى العمومية – عارض الدفع – آجال قانونية
- المرجع القانوني: المادة 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري
-
المبدأ:
لا يجوز تحريك الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكررو526 مكرر4 من القانون التجاري.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول والمأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500/3 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن المتابعة في قضية الحال تمت بطريقة مخالفة للمادتين 526 مكرر2 من القانون التجاري التي تشترط على المسحوب عليه أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية العارض خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ توجيه الأمر، وأن الدعوى العمومية لا تباشر إلا في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 وأن المتهم قد أثار هذا الدفع أمام المحكمة وأمام المجلس وتم استبعاده وعليه فإن القرار المطعون فيه يعد مشوب بمخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات تتعين نقضه وإبطاله.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث إنه يستفاد من مراجعة مقتضيات القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بإدانة الطاعن بجنحة إصدار شيك بدون رصيد تأييدا للحكم المستأنف، وأن الدعوى العمومية تم تحريكها بناء على تكليف مباشر للحضور عملا بأحكام المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن مؤدى المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر6 بأنه يجب على المسحوب عليه بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر، وأن المتابعة الجزائية لا تباشر إلا في حالة عدم قيام الساحب بتسوية عارض الدفع في الآجال المحددة في المواد 526 مكرر2 و526 مكرر4 مجتمعة.
وحيث أنه متى كانت تلك الإجراءات مقررة بنص القانون قبل مباشرة المتابعة الجزائية وتحريك الدعوى العمومية لتطبيق الحماية الجزائية للشيك وفقا لأحكام قانون العقوبات، ولما استبعد قضاة الموضوع الدفع المثار من قبل الطاعن والمتعلق بخرق أحكام المواد 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري فإن ما ذهبوا إليه في قرارهم المنتقد يشكل خرقا للقواعد الجوهرية في الإجراءات، مما يجعل الوجه المثار من قبل الطاعن سديد ومؤسس وبدون حاجة لمناقشة سائر الأوجه الأخرى المدلى بها في الطعن ينبغي التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
بن فغول خديجة
-
المستشار المقرر
ماموني الطاهر