ملف رقم: 0965242 قرار بتاريخ: 27-11- 2014

  • رقم القرار:  965242
  • تاريخ القرار: 2014/11/27
  • الموضوع: شيك
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (د.ب) / المطعون ضده: (أ.ع) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد – رصيد مغلق – عارض الدفع
  • المرجع القانوني: المادتان 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري والمادة 374 من قانون العقوبات
  • المبدأ:

    إصدار الشيك على حساب مغلق يعد صورة من صور إصدار الشيك بدون رصيد تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول للطعن، وحاصله انعدام أو قصور في التسبيب عملا بأحكام المادة 500/ 4   من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن التسبيب الوارد لا يمكن أن يكون أساسا لإدانة العارض باعتبار أن هذا الأخير قدم عدة دفوع تفيد أنه سدد المبالغ المدونة بالشيكات عن طريق حوالات وقد اعترف المستفيد بذلك وفضلا عن ذلك فإن المجلس قد توصل وبعدة إجراء تحقيق تكميلي إلى أن رصيد الطاعن كان كاف وقت تقديمه الشيك ومتى كان ذلك وجب نقض وإبطال القرار المنتقد.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الأول بالأسبقية المؤدي إلى النقض دون مناقشة الوجهين الآخرين:
    حيث الثابت من بيانات القرار المنتقد الذي قضى حضوريا بقبول إعادة السير في  الدعوى بعد التحقيق التكميلي شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديلا له خفض عقوبة الحبس المحكوم بها إلى (01) سنة نافذة والغرامة إلى 200.000 دج وتأييده في الدعوى المدنية أن القضاة لم يخضعوا للنقطة القانونية التي قطعت  فيها
    المحكمة العليا تبعا لما تقتضيه المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية بموجب قرارها الصادر في 27 أكتوبر 2011 والمتمثلة في وجوب تحديد قيمة الشيك إن كان المبلغ يساوي قيمة النقص في الرصيد أو قيمة الرصيد المنعدم كما تقتضيه أحكام المادة 374 من قانون العقوبات علما بأن الشيك محل الجريمة رجع بعدم الدفع لعدم التموين بالرغم من ثبوت قيام الساحب بإيداع مبلغ 3000.000 دج بحسابه البنكي وذلك بتاريخ 12 أكتوبر 2005.
    حيث يتضح أن نتائج التحقيق التكميلي الذي أنجزه المجلس قد توصلت إلى أن رصيد المتهم الساحب كان كاف وقت تقديم الشيكات إلا أنه قام خلال سنة 2006 بمعارضة صرف مبالغ الشيكات من طرف المستفيد منها في حين أن الحكم المؤيد قد أشار في بياناته إلى أن رصيد المتهم لم يكن مزودا وقت طرح الشيكات للمخالصة مما يتبين وجود تضارب بين ما توصلت إليه نتائج التحقيق التكميلي وما أشار إليه الحكم المعاد.
    وفضلا عن ذلك فإنه يتبين من الوثائق المودعة بملف الدعوى وجود شيكات وأوامر بالدفع صادرة لفائدة المستفيد ومن بينها:
    شيك بمبلغ 1700.000 دج صادر بتاريخ 20 ماي 2005 وشيك ثاني بمبلغ 1000.000 دج صادر خلال سنة 2006 وأمر ثاني بمبلغ 400.000 دج صادر بتاريخ 07 ماي 2006 وأمر ثالث بمبلغ 700.000 دج وصادر بتاريخ 22 جويلية 2006.
    حيث يتضح حينئذ أن المبلغ المحكوم به في الدعوى المدنية لا يشكل قيمة الشيكات الحقيقية بعد ثبوت وجود تحويلات مالية لفائدة المستفيد من الشيكات.
    حيث البين عندئذ أن التحقيق التكميلي لم يأت بشيء جديد يمكن اعتماده بل اكتفى بأن الرصيد كان كاف وقت إصدار الشيك ثم ينتهي في منطوقه إلى تأييد الحكم الذي أعتبر أن الشيك محل الجريمة كان عديم الرصيد وقت طرحه للتداول .
    حيث ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه قد أعتبر أن الشيك المغلق بإرادة ساحبه لا يدخل ضمن الترتيبات الأولية المنصوص عليها بأحكام المادتين،  526 مكرر 2 و 526 مكرر 04 من القانون التجاري بخصوص توجيه عارض الدفع للساحب فإنه وطبقا لتعليمة بنك الجزائر رقم (11/ 01) المحددة لكيفية تطبيق نظام بنك الجزائر رقم (08/ 01) أن إصدار شيك على حساب مغلق يعد صورة من صور إصدار شيك بدون رصيد وبذلك فهو يخضع للإجراءات الأولية المنصوص عليها بأحكام المادتين المذكورتين سلفا وفضلا عن ذلك فإن المحكمة العليا قد كرست في عدة قرارات هذا المفهوم واعتبرت أن الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصيد.
    حيث واستنادا إلى ما تقدم ذكره فإنه يتعين القول بأن القرار المنتقد جاء مشوبا بعيب قصور التسبيب وهو بمثابة انعدامه حين أيد الحكم المعاد بالرغم من ثبوت قيام الساحب بعدة تحويلات مالية لفائدة المستفيد من الشيكات والتي لم يتطرق إليها قضاة المجلس ومتى كان ذلك يتعين التصريح بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المنتقد.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

بن فغول خديجة

  • المستشار المقرر

بخوش علي