- رقم القرار: 841852
- تاريخ القرار: 2016/04/20
- الموضوع: محضر المرافعات
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة و (ش.ع) / المطعون ضده: (ب.ر)
- الكلمات الأساسية:
- المرجع القانوني: المواد 223-226-227-228 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
المبدأ:
لا يمكن الإشارة في محضر المرافعات إلى الاستماع للشهود على سبيل الاستدلال، دون ذكر ما إذا تم تأديتهم لليمين القانونية من عدمه وسبب إعفائهم، لكون ذلك يتعلق بالنظام العام.
إجراء سماع الشهود الحاضرين، أمر وجوبي. -
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث تلاحظ المحكمة العليا بعد الرجوع إلى محضر المرافعات و الذي يعد الوثيقة المثبتة للإجراءات الواجب إتخادها أثناء المحاكمة الجنائية أنه يشير بصفحته الخامسة إلى إستماع الشهود (س.س) – (ح.ع) – (ز.ع) على سبيل الإستدلال دون ذكر ما إذا أدوا اليمين القانونية أم لا و سبب إعفائهم منه و هو إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام كان يتعين أن يشير المحضر إلى ذلك حتى تتمكن المحكمة من مراقبة قانونيته كما أن نفس المحضر يذكر أنه << تم الإستغناء عن سماع باقي الشهود الحاضرين و هم (ب.ل) – (ج.إ) و (د.ن) في حين أن ذلك غير جائز قانونا كون إجراء سماع الشهود الحاضرين أمرا وجوبي و يتعين ذكر ما إذا أدوا اليمين القانوني أو عدم تأديتها و سبب ذلك وفقا للمواد 223 – 226 – 227 – 228 من قانون الإجراءات الجزائية و عدم إلتزام محكمة الجنايات بذلك عرضت حكمها للنقض تجاه المتهمين (ش.ع) – (ب.ع) – (ب.ر) و (ب.خ) دون مناقشة أوجه الغير مؤسسة.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر