ملف رقم: 0819475 قرار بتاريخ: 27-12-2018

  • رقم القرار:  819475
  • تاريخ القرار: 2018/12/27
  • الموضوع: مسؤولية جزائية
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ح. م) / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: جنون- إعاقة ذهنية.
  • المرجع القانوني: المادة 47 من قانون العقوبات.
  • المبدأ:

    تعتبر الإعاقة الذهنية , تخلفا ذهنيا , وليست حالة من حالات الجنون, يترتب عنها قيام المسؤولية الجزائية .

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام و القصور في الأسباب.
بدعوى ” أن قضاة المجلس لم يوضحوا أركان الجنحة المتابع من أجلها المتهم و لم يعللوا قرارهم التعليل الكافي و اكتفوا بالتصريح و أن التناقض الموجود في تصريحات المتهمين يعد دليلا, دون التعليل بأسباب كافية, و أنهم أسسوا قرارهم على مجرد الاحتمالات و الافتراضات دون الدليل الملموس إضافة إلى ان المتهم غير مسؤول جزائيا كونه معاق ذهنيا بنسبة 100%, و أن القرار جاء منعدما للأركان الأساسية و بالتالي هو مشوبا بعيب القصور في الأسباب و ينقض.
عن الوجه الوحيد المثار من الطاعن.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أن ما يدعيه دفاع المتهم الطاعن غير وجيه, ذلك أن قضاة المجلس تناولوا الوقائع و حللوها تحليلا وافيا و توصلوا إلى أن الوقائع تشكل جنحة حيازة أقراص مهلوسة من أجل الاستهلاك الشخصي طبقا لنص المادة 12 من قانون 04/18, و
    أن ذلك يدخل في صميم اختصاصهم و ذلك بالنظر إلى كمية الأقراص المضبوطة بحوزته, هذا من جهة ثم من جهة ثانية ان الإعاقة الذهنية ليست حالة من حلات الجنون التي يترتب عليها عدم المسؤولية الجزائية , بقدر ماهي تخلف ذهني, و من ثم فإن الوجه الوحيد المثار غير سديد, و يترتب على ذلك التصريح برفض الطعن من الناحية الموضوعية.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس

هميسي لخضر

  • المستشار المقرر

عباسي بورحلة