ملف رقم: 0773571 قرار بتاريخ: 28-06-2018

  • رقم القرار:  773571
  • تاريخ القرار: 2018/06/28
  • الموضوع: اخفاء الأشياء
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب . ع), (م . س) / المطعون ضده: النيابة العامة و(ب . ح)
  • الكلمات الأساسية: إخفاء أشياء مسروقة – ركن العلم.
  • المرجع القانوني: المادة 387 من قانون العقوبات.
  • المبدأ:

    يتعين لقيام جريمة إخفاء الأشياء المسروقة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه قد استعمل عبارة: (( أن جنحة إخفاء أشياء مسروقة قائمة الأركان في حق المتهمين (ب . ع) و(م . س)…/… مما يتعين التصريح بإدانتهما بما نسب إليهما.)) وأنه ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه أنه لم يبرز عناصر التهمة المتابعين بها مكتفيا بالقول بوجود أدلة كافية دون تحديدها وذكرها بدقة ومطابقتها ونص القانون المحدد لأركان الجريمة وتقديم تعليل واف لأجل الإدانة مما يجعل من هذا القرار معيب بعيب قصور التسبيب ويتعين نقضه وإبطاله.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه يتبين منه أن قضاة الاستئناف قد ناقشوا الوقائع المنسوبة إلى المتهمين وانتهوا في قضائهم إلى إدانتهما بجرم إخفاء أشياء مسروقة وقد سببوا قرارهم بما فيه بالقول: (( حيث أن جنحة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة قائمة الأركان في جانب المتهمين (ب . ع) و(م . س) وأن الثمن الذي اشترى به المتهم (ب . ع) والمحدد بـ 3800 دج يدل على أن المتهمين قد أقدما على شراء الهاتفين مع علمهما بمصدرهما غيرالمشروع باعتبار أن ثمن المبيع لا يتناسب وقيمة هاتف نقال واحد ممن كانوا محلا للسرقة مما يتعين التصريح بإدانتهما …/…)).
    وحيث بتسبيبهم هذا أبرز قضاة الاستئناف الوسائل التي اعتمدوها للوصول إلى نتيجة قضائهم بصحة إسناد جرم إخفاء أشياء مسروقة للمتهمين الطاعنين وقد أبرزوا عنصر العلم بأن الأشياء مسروقة و كذا حيازتها عمدا وهذا بعدما قدروا الوقائع المنسوبة إليهما ومحصوا أدلة الإثبات المعروضة عليهم والتي استخلصوا منها ثبوت ارتكابهما لها وهذا بناء على سلطتهم التقديرية المخولة لهم قانونا بموجب أحكام نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي جاء القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية و مراعيا لأحكام نص المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وهو ما يجعل من الوجه المثار غير مؤسس وغير سديد مما يستوجب رفضه ورفض الطعن معه.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر