ملف رقم:1202835 قرار بتاريخ: 21-03-2018

  • رقم القرار:  1202835
  • تاريخ القرار: 2018/03/21
  • الموضوع: تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ن.ع) و(ع.ع) / المطعون ضده: (ب.ا) و النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: محرر رسمي – غرفة الاتهام – عناصر تزوير – تزوير معنوي
  • المرجع القانوني: المادة 215 من قانون العقوبات
  • المبدأ:

    يتعين على غرفة الاتهام في جناية تزوير محررات رسمية، إبراز عناصر التزوير والطريقة التي حصل بها التزوير، على ضوء الطرق المحددة في المادة 215 من قانون العقوبات.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أنه و عن الوجهين المثارين من لدن الطاعنين (ن.ع) و (ع.ع) (متهمين) المأخوذين من القصور في الأسباب بالنسبة للأوّل و انعدام الأساس القانوني بالنسبة للثاني بدعوى:
    1) أن قضاة الموضوع قد اكتفوا بسرد تصريحات الطرف المدني و الشهود و انتهوا إلى القول بوجود قرائن كافية ضد المتهم مما اقتضى إحالته على محكمة الجنايات دون الكشف عن هذه القرائن و مدى قوتها في تأكيد الاتهام لشخص المتهم كشريك في الجريمة.
    2) أن الطاعن تمت متابعته عن المعدوم قانونا أصلاً و هُوَ ما يفقد القرار محل الطعن الأساس القانوني.
    حيث أن الراسخ فقها و قضاءً في أصول التحقيق الجنائي و في تأسيس قرارات الإحالة على محكمة الجنايات ما يلي:
    1) أن غرفة الاتهام لا يمكنها تعيينُ الاتهام ضدّ شخصٍ ما و إحالته على محكمة الجنايات إلا إذا اشتملت الأفعال المُخطرة بها على جميع العناصر المكونة للجريمة المنسوبة إليه و أن قرارها المشوب بعدم كفاية الأدلة و التناقض يطاله البطلان.
    2) أنه لا يكفي التصريح بأن ثمة قرائن ضدّ المتهم لارتكابه الفعل المعين و إنما يجب وصف هذه القرائن بصيغة القانون بأنها كافية لتكون أساسا%

  • منطوق القرار
  • الرئيس
  • المستشار المقرر