- رقم القرار: 1151221
- تاريخ القرار: 2018/05/23
- الموضوع: محضر المرافعات
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: توقيع الرئيس – توقيع كاتب الضبط
- المرجع القانوني: المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية
-
المبدأ:
يعتبر محضر المرافعات، وثيقة أساسية في الملف يتعين التوقيع عليه من قبل الرئيس، والكاتب.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
بدعوى أن محضر إثبات الإجراءات لا يحتوي على إمضاء الكاتب مخالفا بذلك أحكام المادة 314 ق إ ج.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن ما ينعاه الطاعن في الوجه الوحيد مؤسس لأنه فعلا بالرجوع إلى محضر إثبات الإجراءات المرفق بملف الطعن يتبين أنه موقع من قبل الرئيس دون الكاتب و هذا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عليها النقض لأن المحضر وثيقة أساسية بالملف و عدم التوقيع عليها من الرئيس و الكاتب يفقدها مصداقيتها.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر