ملف رقم:1151221 قرار بتاريخ: 23-05-2018

  • رقم القرار:  1151221
  • تاريخ القرار: 2018/05/23
  • الموضوع: محضر المرافعات
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: توقيع الرئيس – توقيع كاتب الضبط
  • المرجع القانوني: المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    يعتبر محضر المرافعات، وثيقة أساسية في الملف يتعين التوقيع عليه من قبل الرئيس، والكاتب.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
بدعوى أن محضر إثبات الإجراءات لا يحتوي على إمضاء الكاتب مخالفا بذلك أحكام المادة 314 ق إ ج.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أن ما ينعاه الطاعن في الوجه الوحيد مؤسس لأنه فعلا بالرجوع إلى محضر إثبات الإجراءات المرفق بملف الطعن يتبين أنه موقع من قبل الرئيس دون الكاتب و هذا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عليها النقض لأن المحضر وثيقة أساسية بالملف و عدم التوقيع عليها من الرئيس و الكاتب يفقدها مصداقيتها.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر