ملف رقم:1147968 قرار بتاريخ: 17-01-2018

  • رقم القرار:  1147968
  • تاريخ القرار: 2018/01/17
  • الموضوع: تحقيق
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: شركة فروارنت سرفيسFROID RENT SERVICE / المطعون ضده: النيابة العامة و(ب.ع) ومن معها
  • الكلمات الأساسية: قاضي تحقيق – شكوى – ادعاء مدني – رفض التحقيق
  • المرجع القانوني: المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    لا يجوز لقاضي التحقيق، رفض إجراء التحقيق في الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني، استنادا لعدم كفاية الأدلة وإنما عليه التصرف فيها، إما بالإحالة على المحكمة المختصة أو إصدار أمر بألا وجه للمتابعة.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه:
يتعين التذكير بأن الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني متى طرحت طبقا للقانون و وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية وجب على قاضي التحقيق أن يحقق فيها مهما كانت التماسات النيابة العامة و أن هذه الوجوبية لا تجد نهايتها إلا طبقا لأحكام المادة 73 من قانون الإجراءات الجزائية لأسباب تمس الدعوى العمومية ذاتها تجعل الوقائع غير جائز التحقيق فيها أو إذا كانت الوقائع و على فرض ثبوتها لا تقبل أي وصف جزائي .
و حيث أن قاضي التحقيق المطروحة أمامه الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني يجب عليه التحقيق فيها و ليس له أن يرفض إجراء التحقيق إلا استثناءا و بعد فحص دقيق لموضوع الشكوى و ليس له أن يرفض إجراء التحقيق لمجرد بحث أولي في الوقائع أو على أساس أن الشكوى تبدو غير مؤسسة.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    و حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد لأمر قاضي التحقيق أن الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني استوفت شروطها الشكلية و الموضوعية المقررة قانونا وفقا لأحكام المواد 72 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية و أن كون الدعوى تبدو غير مؤسسة و غير معززة بالأدلة الكافية ليس سببا لرفض إجراء التحقيق إذ كان يتعين على قاضي التحقيق مواصلة التحقيق طبقا للقانون و التصرف في القضية إما بإحالتها على جهة المحكمة المختصة أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى، مما يتعين معه القول أن قضاة غرفة الاتهام قد شابوا قرارهم بعيب مخالفة القانون الموجب للنقض و ذلك دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه المثارة من لدن الطاعن.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر