- رقم القرار: 1127705
- تاريخ القرار: 2016/04/20
- الموضوع: جرائم عسكرية
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: أحكام عسكرية – أسئلة – أجوبة.
- المرجع القانوني: المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية
المادة 176 من القانون العسكري.
الأمر 71 – 28 المتضمن القضاء العسكري.
-
المبدأ:
تعلل الأحكام العسكرية بالأسئلة والأجوبة عنها مثلما هو عليه الشأن في محكمة الجنايات.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
بدعوى أن إدانته كانت مبنية على محاضر الضبطية القضائية فقط دون شهود و أنه كان في حالة عجز تام نتيجة وعكة صحية و هناك شهود على ذلك و أنه لم يعرض على طبيب و تم اقتياده إلى المؤسسة العقابية و أن حكم الإدانة يجب أن يبني على الجزم و اليقين لا على الافتراض و أن قضاة الموضوع لم يبينوا الوسائل التي اعتمدوا عليها في الإدانة
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن قول الطاعن بأن إدانته كانت مبنية على محاضر الضبطية القضائية و هناك شهود لإثبات مرضه مسألة موضوع لا تناقش أمام المحكمة العليا حيث أن تعليل الأحكام العسكرية يتم بالأسئلة و الأجوبة عنها كما هو الشأن في محكمة الجنايات و أن قول الطاعن بأن قضاة الموضوع لم يبينوا الوسائل التي اعتمدوا عليها في الإدانة غير سديد مما يجعل الطعن غير مؤسس.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر