ملف رقم:1127705 قرار بتاريخ: 20-04-2016

  • رقم القرار:  1127705
  • تاريخ القرار: 2016/04/20
  • الموضوع: جرائم عسكرية
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: أحكام عسكرية – أسئلة – أجوبة.
  • المرجع القانوني: المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية
    المادة 176 من القانون العسكري.
    الأمر 71 – 28 المتضمن القضاء العسكري.
  • المبدأ:

    تعلل الأحكام العسكرية بالأسئلة والأجوبة عنها مثلما هو عليه الشأن في محكمة الجنايات.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

بدعوى أن إدانته كانت مبنية على محاضر الضبطية القضائية فقط دون شهود و أنه كان في حالة عجز تام نتيجة وعكة صحية و هناك شهود على ذلك و أنه لم يعرض على طبيب و تم اقتياده إلى المؤسسة العقابية و أن حكم الإدانة يجب أن يبني على الجزم و اليقين لا على الافتراض و أن قضاة الموضوع لم يبينوا الوسائل التي اعتمدوا عليها في الإدانة

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أن قول الطاعن بأن إدانته كانت مبنية على محاضر الضبطية القضائية و هناك شهود لإثبات مرضه مسألة موضوع لا تناقش أمام المحكمة العليا حيث أن تعليل الأحكام العسكرية يتم بالأسئلة و الأجوبة عنها كما هو الشأن في محكمة الجنايات و أن قول الطاعن بأن قضاة الموضوع لم يبينوا الوسائل التي اعتمدوا عليها في الإدانة غير سديد مما يجعل الطعن غير مؤسس.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر