ملف رقم:1124942 قرار بتاريخ: 20-01-2016

  • رقم القرار:  1124942
  • تاريخ القرار: 2016/01/20
  • الموضوع: ظروف مخففة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة و(ل.ف) / المطعون ضده: القرار الصادر في 23/06/2015
  • الكلمات الأساسية: مخدرات – ضابط شرطة قضائية
  • المرجع القانوني: المادة 26 فقرة 2 من القانون 04 – 18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما
  • المبدأ:

    صفة ضابط الشرطة القضائية ليست ظرفا مشددا وإنما تمنع المتابع في قضية مخدرات من الاستفادة من ظروف التخفيف.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون
بدعوى أن السؤال حول المشاركة جاء معقدا لكون الطاعن رائدا في سلك الدرك الوطني و قائد فصيلة الأبحاث بباتنة و له صفة ضابط للشرطة القضائية و أن هذه الصفة ظرف تشديد تمت الإشارة إليها في نفس السؤال مما جعله معقدا.
حيث أن إلقاء القبض على الطاعن بمنزله لا يعني أن الفعل الذي ارتكبه كان خارج الخدمة فقد تبين من الوقائع أن أحد المتهمين الآخرين زاره في مكتبه و سلمه رقم هاتفه و اتصل به عدة مرات و هو ما يدل على ارتكابه للفعل المنسوب إليه أثناء الخدمة و بالتالي فإن المحكمة العسكرية مختصة لمحاكمته وفقا للمادة 25 من قانون القضاء العسكري.
حيث أن السؤال حول المشاركة أبرز دوره في مساعدة الفاعلين الأصليين على ارتكاب جرائمهم و ذلك بالإشارة إلى أنه ضابط للشرطة القضائية ساعد كلا من (ق.ح) – (م.م) – (ح.أ) – (ع.ح) و من معهم في إطار شبكة إجرامية عابرة للحدود لاستيراد و تصدير المخدرات مع علمه بذلك لفتح الطريق لنقل 37 قنطار من المخدرات على متن شاحنة ذات صهريج……

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أن صفة الضابط للشرطة القضائية ليست ظرفا مشددا بل مانعا من منحه الظروف المخففة وفقا للمادة 26 – 2 من قانون الوقاية من المخدرات أما المادة 48 من قانون الوقاية من الفساد فلا مجال لتطبيقها عكس ما ذكره الطاعن في مذكرته.
    حيث أن المحكمة العليا تعاين أخطاء أخرى في الحكم المطعون فيه حتى لا يتكرر ارتكابها هي:
    1- أن الطاعن محال على المحكمة بالمشاركة ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تقوم بطريقة غير شرعية باستيراد و تصدير المخدرات بصفته رائدا بسلاح الدرك الوطني و ضابط للشرطة القضائية قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة على ارتكاب الأفعال المسهلة أو المنفذة للجريمة مع علمه بذلك إضافة إلى جنحتي الحصول بغير حق على وثائق و استعمالها و حمل سلاح من الصنف السادس دون سبب شرعي وفقا للمادتين 17 و 23 من قانون الوقاية من المخدرات و 223 من قانون العقوبات و 39 من الأمر 06 – 97 المتعلقة بالأسلحة.
    حيث أن المشرع نص في الفقرة الأخيرة من المادة 17 لقانون الوقاية من المخدرات على أنه يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالسجن المؤبد عندما ترتكب ضمن جماعة إجرامية منظمة و بالرجوع إلى الفقرة الأولى يتبين و أن استيراد المخدرات و تصديرها ليس من بين تلك الأفعال بل يعاقب عليها بالمادة 19 من نفس القانون بالسجن المؤبد دون أي ظرف مشدد و أن قاضي التحقيق و معه المحكمة أخطأ كل منهما في إعطاء الوصف الحقيقي للأفعال و كان على المحكمة أن تطرح سؤالا خاصا بكل من الاستيراد و التصدير حول وقوعهما ضمن جماعة إجرامية منظمة و تجيب عليه بالنفي على أن يكون مباشرة بعد السؤال الرئيسي لكل جريمة حتى تبعد هذا الظرف الذي لا يتماشى مع الواقعتين المذكورتين و لكنها لم تفعل.
    2- أن السؤال الرئيسي عن المشاركة في مساعدة كل الفاعلين الأصليين معقد لاحتوائه على تعدد هؤلاء و كان يتعين طرح سؤال المشاركة في مساعدة كل فاعل بصورة مستقلة مع مراعاة أركان الجريمة.
    3- أن الطاعن ضابط للشرطة القضائية مكلف بمكافحة الجرائم و ارتكابه لإحدى جرائم المخدرات بما فيها المشاركة فيها يشكل مانعا قانونيا من منحه الظروف المخففة وفقا للمادة 26 – 2 من قانون الوقاية من المخدرات و حين منحته المحكمة هذه الظروف أخطأت في تطبيق القانون و كان يتعين طرح سؤال حول هذه الصفة لحرمانه من تلك الظروف.
    4- أن المحكمة رغم إدانتها للطاعن بالمشاركة في جريمتي استيراد المخدرات و تصديرها لم تعتمد على المادة 19 من قانون الوقاية من هذه المادة أي المخدرات و اعتمدت على المادة 17 من نفس القانون و هي غير قابلة للتطبيق مما يعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر