ملف رقم:1124536 قرار بتاريخ: 21-12-2016

  • رقم القرار:  1124536
  • تاريخ القرار: 2016/12/21
  • الموضوع: عقوبة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ص.ع) / المطعون ضده: (ب.م)/ النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: المادة 50 من قانون العقوبات – المادة 444 و445 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    : لا تتخذ أصلا ضد الحدث إلا تدابير الحماية والتهذيب.
    تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثناء بعقوبة الغرامة أو الحبس شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجهان الثاني و الثالث المأخوذين من قصور التسبيب و عدم الفصل في وجه الطلب:
بدعوى عدم إجابة المحكمة و المجلس على طلبه الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع موضوع الاتهام إلى جناية الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة المنصوص عليها في المادة 264 ق ع و إسعافه بظروف التخفيف.
حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قضوا بإدانة المتهم الحدث بالواقعة موضوع الاتهام و عاقبوه بعشرين سنة حبسا تطبيقا للمادة الخمسين من قانون العقوبات و هي أقصى العقوبة , وثبت من أسباب القرار إغفال التطرق إلى إفادة المتهم من ظروف التخفيف من عدمه.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث يخضع الحدث كمبدأ عام في مواد الجنايات و الجنح إلى تدابير الحماية و التهذيب المنصوص عليها في المادة 444 ق إ ج و استثناءا يجوز استبدال أو استكمال هذه التدابير بعقوبة الغرامة أو الحبس مثلما تنص المادة 445 ق إ ج شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا يبين مبررات اللجوء إلى عقوبة الغرامة أو الحبس.
    حيث برر قضاة الموضوع اللجوء إلى تطبيق المادة 50 ق ع بالنظر للسوابق القضائية للمتهم دون التطرق إلى تبرير قضائهم بإفادة المتهم من ظروف التخفيف أو عدم إفادته بها مما ينجم عنه نقض القرار المطعون فيه.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر